قرار رقم 288 لسنة 2024 م بتعديل حكم في قراره رقم 268 لسنة 2024 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 288 لسنة 2024 م بتعديل حكم في قراره رقم 268 لسنة 2024 م

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1

تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 2024م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي: 

تشكل اللجنة التأسيسية لجامعة الإمام أحمد زروق للعلوم الشرعية للمنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2024م المشار إليه، برئاسة السيد/ إبراهيم مفتاح محمد الصغير، وعضوية السادة الآتي ذكرهم:

تالاسمالصفة
1. فتحي محمد علي اميمةنائب الرئيس
2.عبد الحكيم أحمد أبوزيانعضواً
3.فؤاد محمد أبو عود عضواً
4.يوسف محمد اندارهعضواً
5.أحمد علي محمد اميمه عضواً
6.الصديق محمد الغويلعضواً
7.عمر على البارونيعضواً
8.الزروق عبد الحميد عليعضواً
9.مصطفي عبد الحميد عبد الرحمن عضواً
10.رافع عبد الهادي الترجمانعضواً ومقراً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly