قرار رقم 12 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع التخطيط والمالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2009
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار رقم 12 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع التخطيط والمالية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
يدار قطاع التخطيط والمالية بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام، وعدد من الأعضاء يتم تسميتهم من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.