أدوات الوصول

Skip to main content

وثيقة صادرة بقرار لسنة 1977 بإعلان قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له

نشر في

وثيقة صادرة بقرار لسنة 1977 بإعلان قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له

بسم الله الرحمن الرحيم

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

مؤتمر الشعب العام

إن الشعب العربي الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دورته الاستثنائية في القاهرة بمدينة سبها ما بين العاشر والثاني عشر من ربيع الأول 1397 هـ الموافق 28 فبراير و2 مارس 1977 م،لبلورة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في شأن الإعلان عن قيام سلطة الشعب.

قرر المؤتمر ما يلي:

يعلن صدور إعلان قيام سلطة الشعب

صدر في القاهرة بمدينة سبها 12 ربيع الأول 1397 هـ

الموافق 2 مارس 1977م

بسم الله

إعلان عن قيام سلطة الشعب

إن الشعب الليبى المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام انطلاقاً من البيان الأول للثورة،ومن خطاب زوارة التاريخي واهتداء بمقولات الكتاب الأخضر وقد أطلع على توصيات المؤتمرات الشعبية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م.

وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الأول في الفترة من 4 إلى 17 محرم 1396 هـ، الموافق 5 إلى 18 يناير سنة 1976م.

ودور انعقاده الثاني في الفترة من 21 ذي القعدة إلى 2 ذي الحجة 1396 هـ الموافق 13 إلى 24 نوفمبر سنة 1976م.

وهو يؤمن بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التى فجرها المفكر الثائر المعلم العقيد معمر القذافى على رأس حركة الضباط الوحدويين الأحرار تتويجاً لجهاد الآباء والأجداد من قيام النظام الديمقراطي المباشر ويرى فيه الحل الحاسم والنهائي لمشكلة الديمقراطية.

وهو يجسد الحكم الشعبي على أرض الفاتح العظيم اقراراً لسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه،يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه.وفي أى مكان من العالم،وحمايته للمضطهدين من أجلها.ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقاً لملكية الشعب ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة،ويعلن تمسكه بالقيم الروحية ضماناً للاخلاق والسلوك والآداب الإنسانية، ويؤكد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح، مجتمع الحرية،وقطع الطريق نهائياً على كافة أنواع أدوات الحكم التقليدية من الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الأحزاب،ويعلن استعداده لسحق أى محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقاً تاماً.

إن الشعب العربى الليبيى وقد استرد بالثورة زمام أمره،وملك مقدرات يومه وغده،مستعيناً بالله متمسكاً بكتابه الكريم أبداً مصدراً للهداية وشريعة للمجتمع يصدر هذا الإعلان ايذاناً بقيام سلطة الشعب،ويبشر شعوب الأرض بانبلاج فجر عصر الجماهير.

  • أولا ً: يكون الاسم الرسمي لليبيا الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  • ثاينا: القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  • ثالثا: السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه،ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام،ويحدد القانون نظام عملها.
  • رابعا: الدفاع عن الوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة، وعن طريق التدريب العسكري العام يتم تدريب الشعب وتسليحه،وينظم القانون طريقة إعداد الإطارات الحربية والتدريب العسكري العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.