وثيقة صادرة بقرار لسنة 1977 بإعلان قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 2, 1977
-
رقم الإصدار:00
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
التعديلات
وثيقة صادرة بقرار لسنة 1977 بإعلان قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له
بسم الله الرحمن الرحيم
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
مؤتمر الشعب العام
إن الشعب العربي الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دورته الاستثنائية في القاهرة بمدينة سبها ما بين العاشر والثاني عشر من ربيع الأول 1397 هـ الموافق 28 فبراير و2 مارس 1977 م،لبلورة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في شأن الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
قرر المؤتمر ما يلي:
يعلن صدور إعلان قيام سلطة الشعب
صدر في القاهرة بمدينة سبها 12 ربيع الأول 1397 هـ
الموافق 2 مارس 1977م
بسم الله
إعلان عن قيام سلطة الشعب
إن الشعب الليبى المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام انطلاقاً من البيان الأول للثورة،ومن خطاب زوارة التاريخي واهتداء بمقولات الكتاب الأخضر وقد أطلع على توصيات المؤتمرات الشعبية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م.
وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الأول في الفترة من 4 إلى 17 محرم 1396 هـ، الموافق 5 إلى 18 يناير سنة 1976م.
ودور انعقاده الثاني في الفترة من 21 ذي القعدة إلى 2 ذي الحجة 1396 هـ الموافق 13 إلى 24 نوفمبر سنة 1976م.
وهو يؤمن بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التى فجرها المفكر الثائر المعلم العقيد معمر القذافى على رأس حركة الضباط الوحدويين الأحرار تتويجاً لجهاد الآباء والأجداد من قيام النظام الديمقراطي المباشر ويرى فيه الحل الحاسم والنهائي لمشكلة الديمقراطية.
وهو يجسد الحكم الشعبي على أرض الفاتح العظيم اقراراً لسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه،يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه.وفي أى مكان من العالم،وحمايته للمضطهدين من أجلها.ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقاً لملكية الشعب ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة،ويعلن تمسكه بالقيم الروحية ضماناً للاخلاق والسلوك والآداب الإنسانية، ويؤكد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح، مجتمع الحرية،وقطع الطريق نهائياً على كافة أنواع أدوات الحكم التقليدية من الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الأحزاب،ويعلن استعداده لسحق أى محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقاً تاماً.
إن الشعب العربى الليبيى وقد استرد بالثورة زمام أمره،وملك مقدرات يومه وغده،مستعيناً بالله متمسكاً بكتابه الكريم أبداً مصدراً للهداية وشريعة للمجتمع يصدر هذا الإعلان ايذاناً بقيام سلطة الشعب،ويبشر شعوب الأرض بانبلاج فجر عصر الجماهير.
- أولا ً: يكون الاسم الرسمي لليبيا الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- ثاينا: القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- ثالثا: السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه،ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام،ويحدد القانون نظام عملها.
- رابعا: الدفاع عن الوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة، وعن طريق التدريب العسكري العام يتم تدريب الشعب وتسليحه،وينظم القانون طريقة إعداد الإطارات الحربية والتدريب العسكري العام
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري الثالث عشر
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
-
قانون رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
قانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
مقترح مسودة توافقية المشروع الدستور مقدم من عدد من أعضاء لجنة التوافقات الدستورية البيضاء – 16 أبريل 2017 م
-
التعديل الدستوري 9
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
-
قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014
-
التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014 م
-
لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة
-
قرار رقم 12 لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات
-
التعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014
-
قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
-
قرار رقم 88 لسنة 2013 م بشأن إلغاء قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013
-
قانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
اترك تعليقاً