أدوات الوصول

Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن ندب بعض موظفي أمانة السدود والموارد المائية

نشر في

قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن ندب بعض موظفي أمانة السدود والموارد المائية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يندب كل من الاخوة المبينة اسماؤهم فيما بعد لشغل الوظيفة الموضحة قرين اسمه و هم:

  1. الأخ مفتاح الفلاح خليفة – مديرا للادارة العامة للسدود ومياه الوديان ·
  2. الاخ الطاهر ميلود أبو فيله – مديرا للادارة العامة للمياه الجوفية.
  3. الاخ سعد فرج الرباطي – مديرا للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  4. الاخ محمد سعد الرجباني – مديرا للإدارة العامة للشئون المالية والادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 23 الاول ربيع 1397ه
  • عبد العاطي العبيدي
  • الموافق 13 مارس 1977م
  • رئيس اللجنة الشعبية العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.