أدوات الوصول

Skip to main content

منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام

نشر في

منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام

بعد التحية…

  • تأسيسا على أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وقرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012م بشأن تنظيم اختصاصات وزارة المالية، 
  • وتأسيساً على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م، 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي، 
  • وعلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش،
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 530 لسنة 2019 م بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م، بشأن تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش والقرار رقم 448 لسنة 2021 م، بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات الضمانية،
  • وإزاء قيام وزارة المالية بمهامها الإشرافية والرقابية والتنظيمية للإجراءات المالية في كافة المؤسسات والقطاعات والوحدات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021م، المعدل بموجب القرار رقم 406 لسنة 2022م، المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022م، الأمر الذي يستوجب معها على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد بنسب الاشتراكات المعدلة وطريقة توزيعها حسب التنظيم المبين بالجدول التوضيحي أدناه، عند احتساب مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
  • وضمانا من وزارة المالية لتوحيد الإجراءات التنفيذية للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، نورد إليكم البيان التفصيلي لآلية تنفيذ ما ذكر أعلاه وفق السياق الأتي:

الجدول رقم 1

آلية توزيع عبء الاشتراكات وفق قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م

البيانالاشتراكحصة جهة العملحصة المشتركحصة الخزانة العامةالمجموعالجهات المستفيدة
توزيع عب الاشتراك%70%25%5%100 
اشتراك المعاش15%10.5%3.75%0.75%15%صندوق الضمان الاجتماعي
اشتراك المعاش الأساسي1%0.70%0.25%0.05%1%صندوق الضمان الاجتماعي
اشتراك الملح المقطوعة والإعانات الإجمالية1%0.70%0.25%0.05%1%صندوق الضمان الاجتماعي
اشتراك الرعاية الصحية النوعية1%0.70%0.25%0.05%1%مقسمة بين الضمان والتضامن
الإشراك الرعاية الصحية الأساسية2.5% 1.75%0.625%0.125%2.5%لصالح صندوق التأمين الصحي
المجموع20.5% 1.025% 5.125%14.350%20.5%

وبذلك تلتزم كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022م.المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م، و الموضح بالجدول رقم 1 عند احتساب المرتبات وما في حكمها، ويتم قيد الاشتراكات موزعة وفق العبء المبين أعلاه لكل جهة مستفيدة في القرار، وذلك لإتمام المطابقات اللازمة مع الجهات المستفيدة.

أما فيما يخص توضيح متغيرات الجدول أعلاه نورد عديد الأمثلة للتوضيح:

  • أولا: اشتراك الضمان الاجتماعي اشتراك المعاش المقرر بنسبة 15% يتم قيد قيمة الاشتراكات بالقيمة المحتسبة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي حسب حصص توزيع عبء الاشتراكات الظاهرة في الجدول 1، ويتم التعامل معها وفق المثال الآتي:

بافتراض كان المرتب الأساسي لموظف في إحدى الجهات الحكومية على بداية مربوط الدرجة الحادية عشر وفق جدول المرتبات الخاص بالقرار رقم 27 لسنة 2011م، وكان يتقاضى في علاوة تميز بنسبة 75% من المرتب الأساسي، ويمكن وفق هذه المعطيات حساب اشتراك المعاش وفق الجدول التالي:

الجدول رقم 2

البيانالمرتبملاحظات
المرتب الأساسي بداية مربوط الدرجة الحادية عشر وفق القرار 27 لسنة 2011862,000
علاوة التمييز وطبيعة العمل 75%646.500
العلاوات الأخرى0.000
إجمالي المرتب1,508.500
يطرح الضمان الاجتماعي/ اشتراك المعاش: 3.75%56.569يتحمل المشترك 25% من الاشتراك المعدد بنسبة 15%

وستكون حصة جهة العمل في اشتراك المعاش الظاهرة بالخلاصة العامة للمرتبات الشهرية للجهة بعد احتساب المرتبات وتوزيع العبء بقيمة 158.393 دينار، وتخصم من مخصصات الجهة، بينما ستظهر حصة الخزانة العامة بقيمة 11.314 دينار.

الجدول رقم 3

الاشتراكاتحصة المشتركحصة جهة العملحصة الخزانة العامةالمجموع
القيمة56.569158.39311.314226.275
النسبة3.75%10.5%0.75%15%
  • ثانيا: اشتراك الضمان الاجتماعي الخاص بالمنح المقطوعة والإعانات الإجمالية المقرر بنسبة 1% يتم قيد قيمة الاشتراكات بالقيمة المحتسبة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي مبين حسب حصص توزيع عبء الاشتراكات الظاهرة في الجدول أعلاه، وبافتراض نفس معطيات المثال السابق يمكن حساب هذا الاشتراك كالأتي:

الجدول رقم 4

البيانالمرتبملاحظات
المرتب الأساسي بداية مربوط الدرجة الحادية عشر وفق القرار 27 لسنة 2011 862.000
علاوة التمييز وطبيعة العمل 75%646.500
العلاوات الأخرى 0.000
إجمالي المرتب1,508.500
يطرح الضمان الاجتماعي/ اشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية 0.25%3.771يتحمل المشترك 25% من الاشتراك المحدد بنسبة 1%

وستكون حصة جهة العمل في اشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية بقيمة 10.560 دينار، وحصة الخزانة العامة بقيمة 0.754 درهم دینار، والجدول سيعكس ما ورد أعلاه.

الجدول رقم 5

الاشتراكاتحصة المشترك حصة جهة العملحصة الخزانة العامةالمجموع
القيمة3.77110.5600.75415.085
النسبة0.25%0.70%0.05%1%
  • ثالثاً: اشتراك المعاش الأساسي وهو لصالح صندوق التضامن الاجتماعي ومحدد بنسبة 1% يتم قيد قيمة الاشتراكات بالقيمة المحتسبة لصالح صندوق التضامن الاجتماعي مبين حسب حصص توزيع عبء الاشتراكات الظاهرة في الجدول أعلاه، وبافتراض نفس معطيات المثال السابق يمكن حساب هذا الاشتراك كالأتي:

الجدول رقم 6

البيانالمرتبملاحظات
المرتب الأساسي بداية مربوط الدرجة الحادية عشر وفق القرار 27 لسنة 2011862,000
علاوة التمييز وطبيعة العمل 75%646.500
العلاوات الأخرى0.000
إجمالي المرتب1,508.500
بطرح اشتراك المعاش الأساسي %0.253.771يتحمل المشترك 25% من الاشتراك المحدد بنسبة 1%

وستكون حصة جهة العمل في اشتراك المعاش الأساسي بقيمة 10.560 دينار وحصة الخزانة العامة بقيمة 0.754 درهم دينار، والجدول سيعكس ما ورد أعلاه.

الجدول رقم 7

الاشتراكاتحصة المشتركحصة جهة العملحصة الخزانة العامةالمجموع
القيمة3.77110.5600.75415.085
النسبة0.25%0.70%0.05%1%
  • رابعاً: اشتراك الرعاية الصحية الأساسية وهو لصالح صندوق التأمين الصحي العام، وحدد بنسبة 2.5% وبافتراض نفس معطيات المثال السابق يمكن حساب هذا الاشتراك كالأتي: