منشور مصرف ليبيا المركزي
السادة المديرون العامون بالمصارف
بعد التحية…
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة بليبيا.
وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2019/03) الصادر بتاريخ 01 ابريل 2019، بشأن ضوابط تنظيم عمليات صيغة المرابحة للآمر بالشراء.
وفي إطار متابعة المصرف المركزي لعمليات التمويل التي تجريها المصارف بصيغة المرابحة، لوحظ أن أغلبها لا تفي بحاجيات الناس المعيشية المتعددة، كونها لم تطرح خيارات للزبائن في الحصول على متطلباتهم الشخصية والأسرية الأخرى مثل العلاج والدراسة والزواج وصيانة البيوت وغيرها، مما جعل العديد منهم مضطرين لشراء السلعة غير المرغوب بها وليسوا في حاجة لها وبيعها بخسارة من أجل التورق لسد حاجياتهم المعيشية الأخرى.
وعليه فإن مصرف ليبيا المركزي وبعد دراسة هذه الأوضاع يفيدكم بصدور تعليماته المنظمة لعمليات تمويل الأفراد خاصة بعد ارتفاع الأسعار السائدة في السوق نتيجة تغيير سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية من جهة، وزيادة مرتبات العديد من المؤسسات للعاملين بها من جهة اخرى، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التالية.
أولاً: الإجراءات
ت | البيان | السقف | ملاحظات |
1 | المركوب | 120,000.000 د.ل | للمصرف تحديد صيغة التمويل المناسبة لطلب الزبون مواد البناء مرابحة بيع تقسيط مساومة مشاركة اجارة وغيرها |
2 | خدمات المنافع | 60.000.000 دل | خدمات المنافع تشمل العلاج التعليم، صيانة البيوت صالات الافراح الحج والعمرة، تذاكر السفر وغيرها. |
3 | مواد البناء | 60.000.000 دل | |
4 | الكهرومنزلية | 30.000.000 دل | |
5 | الاثاث | 30,000,000 دل |
ثانياً: الضوابط
وبذلك يطلب منكم إيلاء الموضوع العناية اللازمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع كافة التعليمات المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، وأن تتولى الإدارات (التمويل – المخاطر – المراجعة الداخلية – التدقيق الشرعي – الامتثال) في المصارف متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن إعمالاً للاختصاصات الموكلة إليها.ويتحمل المسؤولين المعنيين في المصارف المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من إجراءات تتخذ في حالة مخالفتهم للتعليمات الصادرة بالخصوص.
هذا ويمكنكم التواصل مباشرة مع إدارة الرقابة على المصارف والنقد في حالة طلبكم توضيح أكثر لما جاء في هذا الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً