Skip to main content

منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي 

1 فبراير 2024

منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي 

السادة/ المدراء العامين بالمصارف 

بعد التحية 

الموضوع: الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي 

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يُمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة بليبيا.

وبالإشارة إلى المنشور إرم ن رقم (2023/23) المؤرخ في 07 اغسطس 2023، بشأن طلب تشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات فتح الاعتمادات المستندية بالمصارف التجارية.وإلى المنشور إرم ن رقم (2019/01) المؤرخ في 16 يناير 2019، بشأن ضوابط تسعير الخدمات المصرفية تطبيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء.

ننهي إليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي، وذلك على النحو التالي: 

أولاً: الضوابط المنظمة لشراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية: – 

  1. تُمنح المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً، شريطة توفر رمز مصر في (CBL) ساري المفعول.
  2. على المصارف بذل العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي، وعدم وجود أية أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.
  3. عدم تبليغ الاعتماد المستندي إلا بعد شراء العملة الأجنبية لتغطية الاعتماد المستندي.
  4. يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي الواحد مبلغ (2) إثنان مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والتجاري مبلغ (3) ثلاثة مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعي مبلغ (7) سبعة مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار قيمة الاعتمادات المستندية القائمة لكل جهة عند منح الموافقة، وفي أي حال لا يتم تجزئة الاعتماد المستندي لتوريد السلع الصناعية التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور.
  5. على المصارف التجارية الإلتزام بترجيع قيمة الاعتماد المستندي إلى مصرف ليبيا المركزي في حال عدم فتح الاعتماد المستندي خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ شراء العُملة.
  6. في حالة تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى المذكور أعلاه، فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص.
  7. تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة، أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع، ووصف، ووزن وكمية، وسعر السلعة الموردة أو الخدمة وبلد المنشأ، ويكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية، ويجوز 1الدفع لحساب الشركة الأم.
  8. تكون قيمة الاعتماد المستندي مُغطاة بالكامل من خِلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد المستندي ويُحظر منح تسهيلات إئتمانية بجميع أنواعها لغرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها إعتباراً من تاريخه.
  9. تُمنح المصارف صلاحية فتح الاعتمادات المستندية Back to Back).
  10. عدم قبول أية بوليصة شحن تقدم على الاعتماد المستندي يكون تاريخ إصدارها وتاريخ الإبحار قبل تاريخ تبليغ الاعتماد المستندي، باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة ( Bulk) يتم قبول بوالص الشحن الصادرة قبل تبليغ الاعتماد المستندي بمدة (10) أيام، ويكون الإبحار فيها قبل (30) يوم، مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد المستندي (MT700) المحالة لِمُرَاسِليكُم.
  11. يتم سداد قيمة المستندات المتداولة على الإعتمادات المستندية بعد ثلاثون يوماً من تاريخ إستلام المستندات من المراسل، على أن يتم تضمين هذا الشرط في برقية فتح الإعتماد المستندي (MT700).
  12. السماح للمصارف باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع البيض المخصب.تقاوى (البطاطا والبضائع ذات المنشأ التونسي عن طريق منفذ رأس جدير حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الرسالة ذات الرقم الإشاري (5/1/1194) المؤرخة في 03 يوليو 2021، كما يُسمح بتوريد الإبل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار النيجر – تشاد – السودان، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق منفذ مساعد – السلوم حسب الضوابط الواردة برسالة السيد وزير الاقتصاد ذات الرقم الإشاري (5.1.1589) المؤرخة في 03 أبريل 2022 شريطة أن يكون حساب الشركة المستفيدة بالخارج الصادرة للفاتورة، بنفس الدولة.
  13. يلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الواردة عبر المنافذ الرسمية في ليبيا، عن طريق مدراء المديريات التابعة لمصلحة الجمارك بدلاً من رؤساء المراكز الجمركية على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال شهرين من إستلام المستندات، وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينها.
  14. الحصول على إذن إستيراد مُسبق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لإستيراد الادوية والمعدات والمستلزمات الطبية، ومشغلات المعامل، على أن يكون لصالح الشركة المصنعة، أو الوكلاء الإقليميين طبقاً لأحكام القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010.
  15. على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد المستندي من واقع الفاتورة المبدئية تكون صادرة من إحدى شركات التأمين.
  16. تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش، ويشترط أن تكون شركة التفتيش متحصلة على رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول.كما يشترط في شركة التفتيش تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (17020:2012 ISO/IEC) والمواصفات القياسية في نظم إدارة الجودة (ISO9001:2015) وتكون معتمدة من المركز الليبي للاعتماد، وتكون شهادة التفتيش مُدعمة بالصور وشهادات التحاليل الصادرة عن المختبرات الدولية المعتمدة.
  17. على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانوناً، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة بحيث تغطي السنة السابقة لفتح الاعتماد المستندي، وشهادة السداد التضامني الصادرة عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي تُفيد بأن الجهة مُلتزمة بسداد ما عليها من استحقاقات تتعلق بالاشتراك التضامني (1%) من مُرتبات عامليها وموظفيها أثناء فتح الاعتماد المستندي، أو اية إجراءات أخرى تتطلب ذلك.
  18. تلتزم إدارات المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية، والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن تتلاءم الأسعار مع مواصفات السلع الموردة والاسعار النمطية لها، ويتحمل المسئولية القانونية كل من يخالف ذلك.
  19. يجب ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.

ثانياً: الضوابط المنظمة لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية: – 

تُمنح المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة فما فوق بعد إستيفاء كافة المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، بالإضافة إلى ما يلي: – 

  1. يكون الحد الأقصى لما يتم بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا مبلغ وقدره (4,000.00$) اربعة الاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويمكن النظر في تغييرها لاحقاً، شريطة أن يُدير حساباً مصرفياً طرف المصرف، الذي يتم البيع عن طريقِهِ، وعلى أن يُغطي الحساب قيمة العُملة المباعة في حينه، ويكون استخدامه وفقاً للوسائل التالية: – 
  • أ- إصدار وشحن بطاقات (VISA – MasterCard).
  • ب فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمواطنين لإيداع العُملة المشتراة، وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وتمكينهم من استخدامها وفقاً لما ذُكِرَ أعلاه، أو تحويلها إلى حساب آخر سواء (أفراد – جهات اعتبارية).
  •  ج- يُسمح للأفراد والجهات الإعتبارية شراء العُملة الأجنبية الموجودة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي المُخَصَّصة لهم بموجب هذا المنشور وتجميعها دون سقف مُحَدّد داخل القطاع المصرفي الليبي، شريطة استخدامها في الأغراض المُحَدَّدة بهذا المنشور إضافةً إلى تحويلها عن طريق إجراء حوالات سريعة بالعملة الاجنبية Western Union – MoneyGram) إذا توفرت بالمصرف.
  1. تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة وفقاً للاتفاق مع شركتي ( – Western Union MoneyGram)، ولا يُحمّل المواطن أية مصاريف أو عُمولات إضافية.

ثالثاً: ضوابط عامة:- 

  1. التقيد والإلتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمنشور إرم ن رقم 2018/05 المؤرخ في 13 يونيو 2018.
  2. تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة المتمثّلة بخطوط الدفاع الثلاثة منذ بداية تقديم المستندات إلى موظف الشباك وإدارة الإمتثال والمراجعة الداخلية واللجان المشكلة بالمصارف التجارية المعدة لهذا الغرض.
  3. التأكيد على وحدات الإمتثال بالمصارف مهمة التأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالمبالغ المودعة بحسابات الجهات نظير طلب فتح الاعتمادات المستندية من حيث تناسبها مع رأس مالها وحجم نشاطها.
  4. تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة للتأكد من صحة مستندات الشحن الدولي عبر شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية لتقليل المخاطر التي تنشأ نتيجةً لقيام بعض الجهات بتقديم مستندات غير صحيحة عن قيمة الاعتمادات المستندية التي تزيد قيمتها عن (500) ألف دولار أمريكي أو ما يُعادِلُها.
  5. تلتزم المصارف بإتمام عمليات فتح الاعتمادات المستندية على السلع والخدمات المحددة بالترخيص، والسجل  التجاري، والنظام الأساسي للجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي 
  6. على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم إقرار بموافقتها على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل الاعتماد المستندي التي ستتحصل عليه، وبيانات سجلها التجاري.
  7. يجب أن تتضمن بوليصة الشحن رقم السفينة (IMO) مع اسم السفينة التي تحتوي على السلع، بالإضافة إلى رقم الإعتماد ورقم الفاتورة المبدئية.
  8. عند طلب سداد قيمة المستندات الواردة على الاعتماد المستندي المغطاة من قبل مصرف ليبيا المركزي ضرورة ارفاق بوليصة الشحن وبرقية السويفت الخاصة بفتح الاعتماد المستندي، ورسالة المطالبة من المصرف المغطي المستندات المحالة للدفعة المطلوب تغطيتها مع عبر منظومة التغطية.

تُلغى كافة المناشير والرسائل الدورية ذات العلاقة بالمخالفة لهذا المنشور إعتباراً من تاريخه.

عليه…

يُطلب مِنكُم اتخاذ ما يلزم لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه موضوع التنفيذ، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يُخالف تنفيذ الضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بالخصوص.

…والسلام عليكم…

  • ناجي محمد عيسى 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد