Skip to main content

منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي

نشر في

منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي

السادة رؤساء مكاتب الخدمات الضمانية

بناء على كتاب السيد/ مساعد مدير إدارة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

اشاري رقم (ص.ض.أ/6-8-13853) المؤرخ في (2022/09/27 م) والمشار فيه إلى تعليمات السيد المحترم/ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي ومحضر اجتماع مناقشة منشور وزير المالية رقم (1) لسنة 2022 م بشأن توزيع نسب الاشتراك على كافة فئات جهات العمل وفقاً للجدول المبين أدناه:

الفئاتالحصة الكليةحصة المضمونحصة جهة العملحصة الخزانة
الشركاء فى الإنتاج20.5%20.5%0.0%0.0%
الوزارات والهيئات والمؤسسات20.5%5.125%14.350%1.025%
الأجهزة الادارية 20.5%5.125%14.350%1.025%
الجهات والشركات الوطنية 20.5%5.125%14.350%1.025%
الجهات والشركات الأجنبية20.5%5.125%15.375%0.000%
العاملون لحساب أنفسهم21.5%20.425%0.000%1.075%

عليه يتم تحصيل والمطالبة بالاشتراكات الضمانية على النسب الجديدة اعتبارا من تاريخ (2022/06/01 م). 

تفضلوا بالاستلام والسلام عليكم

  • أحمد صالح البشاري 
  • رئيس قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش 
  • فرع غرب بنغازي

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.