Skip to main content

منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م

نشر في

منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م

رئیس مجلس الوزراء،

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 131 لسنة 2023 م، المتضمن تحديد تبعية مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وحيث أن مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية استنادا لهذا القرار هو المختص دون غيره باعتماد المؤسسات التعليمية في جميع مراحلها.

ونظرا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية تستوجب رعايته من خلال جهة إدارية واحدة دون غيرها، وتفاديا لأي مخالفات أو تجاوزات بالخصوص.

عليه:- يطلب من الوزارات المعنية إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار المشار إليه مع إحالة أي مستندات أو بيانات تتعلق بهذا الشأن إلى مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليمية

يعتبر ما ذكر في غاية الأهمية ويطلب التقيد والالتزام


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.