أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 3 لسنة 2016 بشأن صدور قرار المحافظ رقم 11 لعام 2016 القاضي بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي

نشر في

منشور رقم 3 لسنة 2016 بشأن صدور قرار المحافظ رقم 11 لعام 2016 القاضي بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / المدراء العامين للمصارف التجارية 

السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية 

السيد / المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

السيد / المدير العام – شركة معاملات للخدمات المالية بعد التحية 

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته، و إعمالاً للدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية. 

وبالإشارة إلى المنشور رقم ارم ن 1/ 2013م ، الصادر بتاريخ 2013/01/02م، الذي أحيل بموجبه قرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض. 

نفيدكم بصدور قرار السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 11 لسنة 2016 م، بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي و تحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض الذي نصت المادة الأولى منه على تعديل المادة الثالثة من قرار السيد / المحافظ رقم 1 لسنة 2013م، المذكور أعلاه بحيث يخفض الحد الأقصى المسموح بتحويله للشخص الواحد سنويا بنسبة 50% ليكون 7,500.00 دولار، أو ما يعادلها من العملات الاجنبية لمختلف الأغراض طلبات شراء وتحويل النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، شريطة أن يدير طالب التحويل حسابا مصرفيا طرف المصرف المعني و أن يكون قد مر على تعامله مع المصرف فترة لا تقل عن ستة 

المصرف المعني، و أن يكون قـد مـر مع المصرف لا تقل أشهر من تاريخ مقدم الطلب. 

وإذا نحيل إليكم قرار السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 11 لسنة 2016م، المشار إليه أعلاه، فانه يطلب إليكم اتخاد الإجراءات اللازمة، ووضع ما جاء فيه موضع التنفيذ. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

  • عبد الحفيظ مسعود تريبل 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف 
  • التاريخ: 11 ربيع الآخر 1437هـ 
  • الموافق 21 يناير 2016 م