أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة

نشر في

منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة

رئيس مجلس الوزراء

في إطار تنظيم الوظيفة العامة وتطبيقا لأحكام التشريعات النافذة المنظمة بالخصوص والتي من بينها قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، والقانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، والتي قضت بحظر إصدار قرارات شغل الوظائف العامة إلا إذا كانت هناك وظائف شاغرة ضمن الملاك الوظيفي للوحدة الإدارية مع وجوب توفر المخصصات المالية اللازمة.

ولما كان شغل الوظائف العامة يقوم على مبدأ الأهلية والاستحقاق وتستحق المرتبات وكافة العلاوات والمزايا المالية المقررة للوظيفة على أساس مبدأ مرتب الوظيفة لمن يشغلها وفقا لجدول المرتبات المعتمد.

عليه: يطلب من جميع الوزارات والوحدات الإدارية التابعة لها التقيد بأحكام قانون النظام المالي، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بشروط إصدار قرارات شغل الوظائف وخصوصا توفر الوظيفة الشاغرة بالملاك الوظيفي للوحدة الإدارية والتغطية المالية اللازمة على نحو ما سبق ذكره.كما يعد باطلا أي إجراء يصدر بالمخالفة للتشريعات النافذة ولما ورد بهذا المنشور، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسؤولين عن مخالفة ذلك.