منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م
السادة الأفاضل
وزراء
رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها
بالإشارة إلى ما تم إقراره سابقا من حقوق ومزايا للجالية الفلسطينية المقيمة بليبيا.
نفيدكم باستمرار منح الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بليبيا المزايا المقررة لهم والمتمثلة في حق الإقامة والتعليم والعلاج والتقدم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهن والحرف بمختلف أنواعها.
للأهمية يطلب الالتزام والتقيد.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً