أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م

نشر في

منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م

السادة الأفاضل

وزراء

رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها

بالإشارة إلى ما تم إقراره سابقا من حقوق ومزايا للجالية الفلسطينية المقيمة بليبيا.

نفيدكم باستمرار منح الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بليبيا المزايا المقررة لهم والمتمثلة في حق الإقامة والتعليم والعلاج والتقدم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهن والحرف بمختلف أنواعها.

للأهمية يطلب الالتزام والتقيد. 

  • صدر بتاريخ 17/ 12 /2018 م
  • فائز مصطفى السراج
  • رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.