منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 17, 2018
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م
السادة الأفاضل
وزراء
رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها
بالإشارة إلى ما تم إقراره سابقا من حقوق ومزايا للجالية الفلسطينية المقيمة بليبيا.
نفيدكم باستمرار منح الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بليبيا المزايا المقررة لهم والمتمثلة في حق الإقامة والتعليم والعلاج والتقدم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهن والحرف بمختلف أنواعها.
للأهمية يطلب الالتزام والتقيد.
- صدر بتاريخ 17/ 12 /2018 م
- فائز مصطفى السراج
- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 532 لسنة 2023 م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إقامة الجالية الفلسطينية في ليبيا
-
قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
-
قرار رقم 355 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة
-
قرار رقم 212 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها
-
قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 612 لسنة 2007 م بتعديل قرار رقم 98 لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 612 لسنة 1375و.ر.2007 م بتعديل قرارها رقم 98 لسنة 1375 و.ر.2007 م بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
-
قانون رقم 2 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا
-
قرار رقم 51 لسنة 2003 م بإقرار علاوة تمييز للمدرسين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج مقار إقامتهم، وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن
-
قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه
-
قرار رقم 266 لسنة 1994 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 247 لسنة 1989 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87/6 م بتنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 885 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين في الأعمال الإدارية والكتابية والمالية في جميع الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع
-
قرار رقم 884 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين بالشركات والمنشآت العامة الخدمية
-
قرار رقم 887 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية
-
قرار 1 لسنة 1980 م بشأن إضافة اختصاصات إلى مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط
-
قرار لسنة 1974 م بشأن تعديل المادتين 14 و22 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ج.ع.ل وخروجهم منه
-
قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
اترك تعليقاً