منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 20, 2023
-
الرقم:804
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
صادر عن مصرف ليبيا المركزي،
الرقم الإشاري: أ.ر.م.ن/804
(( عاجل جداً))
السادة / المدراء العامين للمصارف
بعد التحية.
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م.بشأن المصارف وتعديله وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة في ليبيا وفقاً لأحكام القانون المذكور أعلاه.
وبالإشارة إلى منشور السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (3) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/11/6.
بشأن ضوابط فتح و التعامل مع الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح.
وإلى منشور هذه الإدارة رقم إ.ر.م.ن (2017/5 الصادر بتاريخ 2017/03/01 بشأن الإجراءات والضوابط التنفيذية الواردة بمنشور السيد المحافظ رقم (3) لسنة 2016م بشأن فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح.
ونظراً للأحداث الراهنة الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لتجاوز المحنة الناتجة عن الفيضانات والسيول التي أغرقت مئات البنايات السكنية وهدمتها على قاطنيها في العديد من المدن المنكوبة، وحيث أن هذه الازمة نحتاج إلى دعم من كافة الأطراف والمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة و نظراً لكثرة طلبات هذه المنظمات في الوقت الراهن للمساهمة في رفع المعاناة على المواطنين.
عليه يطلب منكم إعطاء الموضوع الإهتمام الكامل والأولوية للطلبات المقدمة من هذه المنظمات وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالإغاثة والتي ترغب في تقديم الإغاثة للمناطق والمدن المنكوبة، تنفيداً للمنشورات المشار إليها أعلاه، وتسهيل إجراءاتها وإحالتها إلى هذه الإدارة بشكل عاجل و يومي حتى يتم البث فيها بأسرع وقت ممكن، وسيتحمل المصرف الذي يخالف هذه التعليمات المسؤوليات القانونية التامة حيالها، وسوف يتم تطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها وفقاً لأحكام القانون.
والسلام عليكم
- ناجي محمد هيسى
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
-
منشور رقم 9 لسنة 2022 بشأن دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP
اترك تعليقاً