أدوات الوصول

Skip to main content

منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط

نشر في

منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط

الرقم الإشاري: 2059-21

التاريخ: 2023/2/26

السيد المحترم رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية

بعد التحية

إعمالاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية، وتعديله، ولائحته التنفيذية، فقد تناولت الهيئة بالدراسة موضوع الخلافات بين كل من وزارة النفط الغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك في ظل أحكام القانون رقم (25) لسنة 1955 ميلادية، بشأن البترول واللائحة المنظمة لعمل مؤسسة النفط، وقراركم رقم (232) لسنة 2021 ميلادية، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي، وتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري.

وبالإشارة إلى المخاطبات الصادرة عن السيد وزير النفط والغاز، ذات الأرقام (1261) بتاريخ 2022/11/27 ميلادية، و (1426) بتاريخ 2022/12/29 ميلادية، ورقم (94) بتاريخ 2023/01/25 ميلادية، والتي تناولت جميعها الإشارة إلى امتناع مؤسسة النفط عن التنسيق مع الوزارة في الأمور التي أوجب القانون ضرورة التنسيق بشأنها إضافة إلى عرقلة قيام الوزارة بممارسة الاختصاصات التي أوكلها القانون إليها وإلى حين إعادة تنظيم المؤسسة من قبلكم والتي أشرنا إليها في كتاب آخر موجه إليكم، فإن الأمر يتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التزام المؤسسة بالتعاون مع وزارة النفط وصولاً إلى رفع التضارب في الإجراءات والتصرفات القانونية بينهما.

إجراءاتكم العاجلة بالخصوص

والسلام عليكم.

  • سليمان محمد الشنطي 
  • رئيس هيئة الرقابة الإدارية