أدوات الوصول

Skip to main content

مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات

نشر في

مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة لهما.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولا تحته التنفيذية وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1993 م بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014 م، بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.

الباب الأول تعريفات

مادة 1 

الأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يرد في سياق النص خلاف ذلك:

  1. الدولة: الدولة الليبية.
  2. القانون: قانون النظام الوطني للمعلومات.
  3. الجهة المختصة: الهيئة العامة للمعلومات أو من يسند له اختصاصاتها وصلاحياتها.
  4. الجهة المعنية: مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة التمثيلية والنيابية والقضائية والأجهزة والمؤسسات والمصالح المدنية والعسكرية والشركات العامة المركزية والمحلية ووحدات القطاع العام والخاص والأهلي و المختلط.
  5. البيانات: مجموعة من الوقائع في صورتها الأولية أو في صورة غير منظمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو التسجيلات المرئية أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.
  6. المعلومات: حقائق مدركة في الوعي تتواجد معنوية كقيم معرفية ومادية في شكل أرقام وأحرف وصور وأصوات، ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط إلكترونية أو ورقية.
  7. نشاط المعلومات: أي نشاط بشري أو آلي أو افتراضي تكون المعلومات من ضمن مدخلاته أو مخرجاته أو تكون جزءا من تركيبته.
  8. نظام المعلومات: مجموعة من العناصر البشرية والمادية والفنية والتنظيمية والمعرفية التي تتفاعل فيما بينها وتعمل معا لتحقيق عمليات جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحليلها وحفظها وتبادلها ونشرها على النحو الذي يفي باحتياجات المستفيدين.
  9. وحدة المعلومات: تقسيم تنظيمي يختص بممارسة مهام إدارة المعلومات وتشغيل نظم المعلومات والنظر في طلبات الحصول على المعلومات لدى الجهة المعنية. 
  10. مراكز المعلومات: تقسيمات تنظيمية متخصصة في مجال المعلومات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة و للمعلومات بحيث تكون تبعيتها من الناحية الإدارية والمالية للجهة التي تتبعها أما تبعيتها من الناحية الفنية فتكون للهيئة العامة للمعلومات.
  11. مصدر الحصول على المعلومات: وحدة المعلومات بالجهة الخاضعة لأحكام القانون.
  12. المستفيد: كل من يحق له الحصول على المعلومات أو يحصل عليها بموجب هذا القانون.
  13. الهيئة العامة للمعلومات: مؤسسة عامة مركزية تختص بتنفيذ أحكام هذا القانون، وترتبط بمراکز المعلومات بوسائل إلكترونية، وتتولى تأمين المشاركة في تبادل المعلومات مع مختلف مصادرها من خلال شبكات المعلومات الداخلية والخارجية من أجل تنظيم تبادل المعلومات عبر منظومتها.
  14. النظام الوطني للمعلومات: مجموعة أنظمة المعلومات المركزية والقطاعية والبلدية والتخصصية بما فيها من عناصر بشرية ومادية وفنية وتنظيمية ومعرفية التي تتكامل معا وتتفاعل فيما بينها ضمن إطار نظام معلومات موحد يعمل من خلال “الشبكة الوطنية لتراسل البيانات” لغرض جمع وتحيين ومعالجة وتحليل وحفظ وتبادل ونشر المعلومات وتوفيرها بالشكل المناسب لصناع القرار والباحثين والدارسين والمستثمرين والمهتمين، ووضع الأدلة الإجرائية لمهام النظام الوطني للمعلومات وتحديد المدخلات والمخرجات لهذا النظام، وعلى النحو الذي يفي باحتياجات المستفيدين وبما يسهل انسياب هذه المعلومات ويجعلها متاحة لأجهزة الدولة لتتخذ على ضوء مؤشراتها القرارات الرشيدة لتسيير نشاطها والتخطيط له على نحو يخدم الأغراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة لتطوير المجتمع، و يتم تحديد الهياكل الإدارية المركزية والفرعية للنظام الوطني للمعلومات وأسلوب عمله بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من الهيئة العامة للمعلومات.
  15. الشبكة الوطنية لتراسل البيانات: شبكة اتصالات وربط شبكي خاصة يتم عن طريقها توفير خدمات ذات جودة واعتمادية عالية لربط كافة مكونات النظام الوطني للمعلومات ويتم من خلالها ضمان تدفق البيانات والمعلومات التي تخص النظام الوطني للمعلومات بين هذه المكونات بشكل موثوق وآمن ومستدام.
  16. المعلوماتية تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير واستخدام منظومات معالجة البيانات و المعلومات وما يترتب عن ذلك من تطبيقات وتجهيزات وآثار في بيئة العمل المحيطة. 
  17. البيانات الشخصية: كل ما يتصل بالبيانات الخاصة بالشخص الطبيعي والمتمثلة في الاسم، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، العنوان، رقم الهاتف، التخصص، المؤهلات، المهنة،….إلخ، باستثناء البيانات المتداولة علنا.
  18. إنتاج المعلومة: بناء وصياغة المعلومة في شكلها النهائي من واقع مدخلات ذاتية أو مستوردة من البيئة المحيطة.
  19. ملكية المعلومة: حق حيازة المعلومة والتصرف فيها وما يترتب عن ذلك من مسئوليات أو عوائد.
  20. الاحتفاظ بالمعلومة: حيازة المعلومة بشكل محدود لغرض معين ولفترة محددة وذلك حسب الاتفاق مع مالك المعلومة أو بناء على التشريعات النافذة.
  21. تحديث تحيين المعلومة: الإبقاء على المعلومة في حالة نشطة مطابقة تماما للواقع في كل الأوقات مع تفادي وجود أكثر من صيغة لنفس المعلومة في نفس الوقت.
  22. تحوير المعلومة: إحداث أي تغيير في شكل أو مضمون المعلومة بالزيادة أو النقصان مما ينتج عنه معلومة جديدة مختلفة عن الاصلية.
  23. نشر المعلومة: إتاحة المعلومة لطرف أو أطراف أخرى عدا مالك المعلومة لغرض الاطلاع عليها أو توظيفها أو لأي غرض آخر.
  24. سرية المعلومة: تعتبر المعلومة سرية إذا كان لنشرها تأثير مباشر أو غير مباشر على أمن الدولة أو أمن الأفراد أو استقرار أوجه الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.
  25. استخدام المعلومة استعمال أو توظيف المعلومة كمدخل لأية عملية يراد منها الحصول على منتج آخر أو لغرض تقديم أي نوع من أنواع الخدمة لأي طرف کان.
  26. التصرف في المعلومة: إمكانية ومدى التصرف في المعلومة وذلك حسب الاتفاق مع مالك المعلومة.
  27. الوصول للمعلومة: حق طبيعي للمواطن يمكنه من الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الدولة بمراعاة ضوابط التصنيف المعتمدة.
  28. محو المعلومة: اجتثاث وإنهاء وجود المعلومة وعدم الإبقاء على أي أثر لها عدا مشتقاتها وذلك حسب الاتفاق مع مالك المعلومة.

النظام الوطني للمعلومات 

مادة 2 

النظام الوطني للمعلومات هو تنظيم يهدف إلى توفير كافة البيانات والإحصائيات والوثائق ومعالجتها وتحليلها ووضع دليل لهذه المعلومات على نحو يسهل انسيابها ويجعلها متاحة أمام أجهزة الدولة لتتخذ على ضوء مؤشراتها القرارات السليمة لتسيير نشاطها والتخطيط له، على نحو يخدم الأغراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة لتطوير المجتمع.

أهداف القانون

مادة 3 

يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

  1. تسجيل وتوثيق أحداث أنشطة المؤسسات العامة والمحافظة عليها باعتبارها جزءا من ذاكرة المجتمع و للأجيال القادمة.
  2. تأمين حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والواجبات والحريات والشفافية. 
  3. تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة بناء على البينة والحقائق.
  4. تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة من المعلومات واتخاذ القرارات على البينة.

شمولية القانون

مادة 4 

يشتمل المحتوى المعلوماتي للنظام الوطني للمعلومات على المكونات التالية:

  1. الاحصائيات ونتائج المسوحات وبيانات التعدادات العامة المختلفة والمعلومات والوثائق المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
  2. التقارير والدراسات والبحوث والنشرات والدوريات التي تتعلق بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والإحصائية.
  3. الخرائط والرسومات الهندسية والمواصفات الفنية والتعاقدية والعقود المبرمة لتنفيذ كافة المشروعات العامة أيا كانت طبيعتها.
  4. الصور والأشرطة الوثائقية للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية وكافة البيانات والمعلومات المسجلة على أشرطة أو أقراص أو أية وسيلة من وسائل التخزين الإلكتروني.
  5. كافة القوانين والقرارات الصادرة عن الدولة الليبية والقرارات واللوائح والنظم الأخرى المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
  6. تقارير ودراسات وبحوث المراكز البحثية بعد نشرها وتوصيات المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية التي تكون ضمن اهتمام الدولة الليبية. 
  7. الصحف والمجلات والمطبوعات والسجلات والمصورات الأخرى ذات الأهمية الصادرة في ليبيا
  8. قواعد البيانات الوطنية.
  9. أية بيانات أخرى ترى الجهة المختصة ضرورة إيداعها بالنظام.

الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام القانون

مادة 5

تلتزم كافة الوزارات والوحدات الإدارية بالحكومة والهيئات والمؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية والشركات العامة والخاصة وما في حكمها بالتقيد بالنظام الوطني للمعلومات وتسجيل أحداث أنشطتها المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية والخدمية والإنتاجية والفنية في سجلات أو ملفات أو نماذج معدة خصيصا لهذا الغرض، ويجب أن تكون البيانات والمعلومات التي يتم توثيقها مطابقة للحقيقة والواقع وقت تسجيلها، ويخضع لحكم هذه المادة أيضا فروع ومكاتب الشركات الأجنبية العاملة بليبيا وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المواطنين والمقيمين المالكين لحصص أو أسهم في شركات أجنبية.

مادة 6 

يحظر على كافة الجهات والأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة إهمال أو إتلاف السجلات والملفات والنماذج التي تم توثيق أحداث أنشطتها فيها ولا يجوز التخلص منها بأية صورة كانت إلا بعد انقضاء مدة وجوب الاحتفاظ بها على النحو الذي تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

الباب الثاني حق الحصول على المعلومات

مادة 7 

المعرفة حق لكل إنسان والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن الأساسية وله ممارسة هذا الحق في حدود القانون، ويكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها إلى وحدة المعلومات لدى الجهة المعنية مباشرة بالمعلومات المطلوبة أو غير مباشرة عن طريق النشر بالوسائل المتاحة أو بالطريقتين معا ولا يجوز أن يترتب على تقديم هذا الطلب أية مساءلة قانونية.

في إجراءات الحصول على المعلومات

مادة 8 

يتولى كل مصدر من مصادر المعلومات وضع الإجراءات والنماذج المنظمة لتسهيل الحصول على المعلومات ويتم نشر هذه الإجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطلاع المستفيدين عليها.

مادة 9 

يكون طلب المعلومات ملزمة للقبول بموجب هذا القانون إذا توفرت فيه الشروط التالية: 

  1. أن يقدم طلب المعلومات للجهة المخولة قانونا بتوفير المعلومات المطلوبة ويكون الطلب باسم وبصفة المستفيد من المعلومات المطلوبة.
  2. أن يقدم طلب المعلومات وفقا للإجراءات والنظم المعمول بها لدى مصدر المعلومات المخول بتلقي الطلب.
  3. أن لا تكون المعلومات المطلوبة خاضعة للاستثناء أو السرية بموجب القانون.
  4. أن تكون المعلومات المطلوبة متوفرة فعلا لدى مصدر المعلومات.
  5. أن تكون المعلومات المطلوبة محددة على نحو دقيق ومباشر وبتفاصيل كافية تمكن من استخراجها بجهد معقول.
  6. أن لا تكون المعلومات المطلوبة تتعلق بطرف ثالث يمنع نشرها أو تقديمها للغير وأن لم تكن مشمولة باستثناءات هذا القانون الطلب.
  7. يكون طلب الحصول على المعلومات متضمنة تحديد الغرض منه ويجب أن يكون هذا الغرض مشروعا قانونا.

مادة 10 

إذا كان طلب الحصول على المعلومات مستوفية للشروط المحددة في هذا القانون بالنسبة لجزء من المعلومات المطلوبة فإنه يتم قبول الطلب في حدود ذلك الجزء من المعلومات التي يستوفي طلبها القانون ويرد بعدم قبول طلب الجزء الآخر.

مادة 11 

لا يكون مصدر المعلومات ملزمة بقبول طلب الحصول على المعلومات إذا كانت المعلومات المطلوبة سبق وأن تم توفيرها لمقدم الطلب أو كانت بحجم مبالغ فيه يتعذر تلبيته أو يؤدي إلى إرباك العمل.

مادة 12 

يقدم طلب الحصول على المعلومات عن طريق التراسل الإلكتروني أو المراسلات البريدية أو الحضور المباشر إلى مصدر المعلومات، وفي كل الأحوال يتم تقديم طلب المعلومات على النموذج المعتمد لذلك لدى مصدر المعلومات.

مادة 13 

يراعى في الإجراءات والنماذج المنظمة للحصول على المعلومات تقديم التسهيلات الإضافية المناسبة للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة.

مادة 14 

يجوز للأجنبي أو لجهة رسمية أجنبية التقدم بطلب الحصول على المعلومات وفقا للنظم والإجراءات الخاصة بذلك والمعتمدة لدى مصدر المعلومات تحقيقا لمبدأ التعامل بالمثل أو تسهيلا للقيام بعمل لمصلحة عامة.

مادة 15 

عند تلقي طلب المعلومات يتم إخطار مقدم الطلب بذلك ويكون على مصدر المعلومات موافاته بإخطار قبول أو عدم قبول الطلب خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل اعتبارا من تاريخ الإخطار بتلقي الطلب.

مادة 16 

على مصدر المعلومات توفير المعلومات المطلوبة منه خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين عمل ابتداء من تاريخ الإخطار بقبول الطلب أو تاریخ سداد ما قد يترتب من تكلفة على مقدم الطلب، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان حجم المعلومات أو طبيعتها أو متطلبات تجهيزها تقتضي ذلك، كما يجوز تمديدها لمدة لا تزيد عن شهرين إذا كان توفير كل أو جزء من المعلومات المطلوبة يستدعي الرجوع لطرف ثالث أو مصادر معلومات أخرى.

مادة 17 

في حالة عدم توفر المعلومات المطلوبة يجوز مساعدة مقدم طلب الحصول على المعلومات بإخطاره بإعادة تقديم طلبه إلى مصدر المعلومات الذي تتوفر لديه المعلومات المطلوبة.

مادة 18 

إذا تقدم المستفيد بطلب الحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى المصدر بلغة أخرى أو بشكل مختلف عما هو مطلوب يمكن الاكتفاء بتسليمه المعلومات المطلوبة باللغة أو الشكل الذي تتوفر فيه طالما يحتوي على المعلومات المطلوبة.

مادة 19 

في حالة رفض طلب الحصول على المعلومات كليا أو جزئيا يجب على مصدر المعلومات أن يبين في رده على مقدم الطلب الأسباب الموجبة للرفض.وإذا لم يقتنع مقدم الطلب بمبررات الرفض جاز له التقدم بشكوى للهيئة العامة للمعلومات أو لرئيس الجهة المعنية وفي حالة عدم الاقتناع بالقرار المتخذ، يحق له عندئذ اللجوء للقضاء.

مادة 20 

لا يكون مصدر المعلومات ملزمة بتلبية طلب الحصول على المعلومات إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة عن طريق أي من وسائل النشر المتاحة أو تتسم بالسرية المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الثالث نشر المعلومات

مادة 21 

تكون كافة وحدات القطاع العام والمختلط والخاص ملزمة بنشر المعلومات التي تتصل بأنشطتها الإنتاجية والخدمية ونتائج تلك الأنشطة كما تكون الشركات الأجنبية العاملة داخل الأراضي الليبية ملزمة بنشر المعلومات المتصلة بالأنشطة ونتائج الأنشطة التي تقوم بها داخل الأراضي الليبية مع مراعاة عدم الإخلال بالقوانين النافذة والاتفاقيات المبرمة معها.

مادة 22 

مع عدم الإخلال بالالتزامات القانونية الأخرى تكون كافة التنظيمات السياسية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني ملزمة بالإعلان عن برامجها وسياساتها والنظم الداخلية لعملها ونشر المعلومات المتصلة بأنشطتها.

مادة 23 

يلزم كل من تقع عليه مسئولية نشر المعلومات بموجب هذا القانون إعداد دليل بقوائم الموضوعات التي يقوم بنشرها ومواعيد وطرق نشرها، ويكون نشر المعلومات بأي من وسائل النشر المتاحة لمختلف فئات المستفيدين.

تكلفة الحصول على المعلومات

مادة 24 

عندما يتطلب توفير المعلومات سداد التكلفة اللازمة لذلك يجب أن تبين النظم والإجراءات المعتمدة لدى مصدر المعلومات مستويات التكلفة التي يتوجب على المستفيد سدادها وطرق السداد ويتم سداد هذه التكلفة قبل البدء بإجراءات توفير المعلومات، ولا تحتسب الفترة الزمنية بين إخطار قبول طلب المعلومات وموعد سداد التكلفة المستحقة.

مادة 25 

في حالة تأخر المستفيد عن الموعد المحدد لاستلام المعلومات التي تقدم بطلبها يتم حفظ تلك المعلومات لمدة خمسة عشر يوما إضافية وإذا تأخر عن ذلك أيضا يصبح طلب حصوله على المعلومات لاغية ولا يحق له المطالبة باستعادة ما قد يكون دفعه من تكاليف.

المعلومات السرية 

 مادة 26 

يكون حق الحصول على المعلومات في حدود ما يجيزه القانون ولمن يمنحه القانون حق الوصول إليها وعلى النحو المحدد في النظم والإجراءات المعتمدة لدى كل مصدر من مصادر الحصول على المعلومات وفي ماعدا ذلك لا يجوز نشر أو الكشف عن أية معلومات تتصل بما يلي:

  1.  المعلومات الشخصية بشكل يدل أو يسهل التعرف على صاحبها.
  2. المعلومات التي يؤدي نشرها أو إفشائها إلى الإضرار بالأمن الوطني.
  3. المعلومات التي يحتفظ بها مصنفة بالسرية.
  4. المعلومات التي تتعلق بالشؤون العسكرية وبأوضاع القوات المسلحة وأسرار الدفاع.
  5. المعلومات التي يؤدي نشرها أو إفشائها إلى الإضرار بالأمن الداخلي أو بالسلم الاجتماعي أو بالوحدة.
  6. المعلومات التي يؤدي نشرها أو إفشائها إلى الإضرار بمصالح ليبيا أو بعلاقاتها الخارجية مع أي من الدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية الرسمية. 
  7. المعلومات التي يكون مصدرها وثيقة رسمية يحضر القانون نشرها أو الاطلاع على محتوياتها.
  8. المعلومات التي تتعلق بأسرار المهنة وأسرار النظم الداخلية الخاصة بتسيير الأعمال لدى أي من الجهات المعنية. 
  9. المعلومات التي يؤدي نشرها أو إفشائها إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني أو بالمصالح الاقتصادية أو التجارية أو المالية العامة والخاصة.
  10. المعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق مصدر خارجي وتعد في نطاق السرية لدى الطرفين أو لدى أي منهما.

في مسببات رفض الكشف على المعلومات

مادة 27 

يجوز لمصدر المعلومات رفض الكشف عن أي من المعلومات المبينة في المادة السابقة دون أن يكون ملزمة بإعطاء مسببات الرفض كالتالي:

  1. المعلومات المتداولة بين السلطات العامة أو في أي من أجهزتها والتي تتصل بالاستعداد أو التهيئة لاتخاذ تدابير موجبة في إطار مسئوليات واختصاصات هذه السلطات أو الأجهزة التابعة لها.
  2. المعلومات المتعلقة بسياسات وتدابير الدولة والتي تأتي في سياق الإعداد لاتخاذ تدابير اقتصادية أو مالية أو نقدية.
  3. المعلومات المتعلقة بقضايا التحقيقات والملاحقات الأمنية والقضائية في المسائل التي تتصل بأمن المجتمع وبالسلامة العامة
  4. والمعلومات التي تؤدي إلى إفشاء تفاصيل آراء ومناقشات المشاركين في الاجتماعات الرسمية.
  5. المعلومات التي لا يقر مصدرها بصحتها المؤكدة ويعتبرها خاضعة للمراجعة والتحقيق والتصويب.

الباب الرابع جهة تنفيذ القانون

الهيئة العامة للمعلومات 

مادة 28 

بموجب أحكام هذا القانون تكون الهيئة العامة للمعلومات وهي هيئة تقنية استشارية متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء، هي جهة تنفيذ هذا القانون.وتهدف الهيئة إلى تنظيم عمليات جمع ومعالجة وحفظ وتداول وتصويب البيانات والمعلومات، وتوفير إمكانية الوصول لها بسهولة ويسر، وتحقيق الإفصاح، مع مراعاة الحفاظ على الخصوصية والحريات العامة، وصون المصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي، وتحقيق الشفافية، وذلك من خلال ضمان تنفيذ هذا القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

مراكز المعلومات 

مادة 29 

تنشأ في كل جهة من الجهات الحكومة وحدة متخصصة بالمعلومات تسمى مركز المعلومات وتكون جزأ من هيكلها التنظيمي ترتبط إداريا ووظيفيا بالجهة التابعة لها وفنيا للهيئة العامة للمعلومات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات هذه المراكز.

بوابة ليبيا الإلكترونية

مادة 30 

تتولى الهيئة العامة للمعلومات إدارة “بوابة ليبيا الإلكترونية للمعلومات ومراكز المعلومات القطاعية والمحلية والتخصصية لإدخال واستخدام وبناء النظم والبرمجيات اللازمة لمعالجة البيانات والمعلومات ونشرها وانسيابها من خلال “الشبكة الوطنية لتراسل البيانات”، ويتم التنسيق التكاملي بين كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان تحقيق أهداف النظام الوطني للمعلومات على أكبر قدر من الكفاءة والجودة ووفقا لأفضل السبل والمعايير الوطنية و الدولية المعتمدة في هذا المجال.

معالجة البيانات و المعلومات وانسيابها 

مادة 31 

تتولى الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية أو من يسند له اختصاصاتها واجبات تنظيم ووضع ضوابط عمل وتشغيل وصيانة وتطوير وإدامة خدمات الشبكة الوطنية لتراسل البيانات” وتلتزم بضمان استمرارية توفير إمكانية تدفق وتراسل البيانات والمعلومات بين الهيئة العامة للمعلومات وبقية مكونات “النظام الوطني للمعلومات” و “بوابة ليبيا الإلكترونية”، ويتم تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والهيئة العامة للمعلومات في هذا الشأن من خلال عقد اتفاقية تقديم خدمة يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين.وتتولى الهيئة العامة للمعلومات ومراكز المعلومات القطاعية إدخال واستخدام وبناء النظم والبرمجيات اللازمة لمعالجة البيانات والمعلومات ونشرها وانسيابها من خلال هذه الشبكة وفقا للمعايير الدولية والنظم المحددة لذلك.

 تبادل المعلومات 

مادة 32 

تلتزم كافة وحدات المعلومات بأجهزة الدولة ووحدات القطاع العام والمختلط والخاص والشركات الأجنبية العاملة داخل الأراضي الليبية بموافاة الهيئة العامة للمعلومات بالبيانات والمعلومات اللازمة لقيامها بمهامها واختصاصاتها ولا يجوز حجب المعلومات عنها أو إعاقة أو إبطاء إيصالها إليها، وكل ما يتم توفيره من بيانات ومعلومات للهيئة العامة للمعلومات وما يتم تبادله منها بين الجهات المعنية يكون بصورة مجانية أو ما تحدده اللائحة الصادرة بموجب هذا القانون.كما تلتزم كافة الجهات باتباع اللوائح والمعايير والمواصفات والسياسات وهيكلية البيانات التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات في تصميم نظمها بما يضمن سهولة انسياب البيانات داخل النظام الوطني للمعلومات.

الباب الخامس حماية المعلومات

مادة 33 

تضع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات المعايير الأساسية الأمنية المعلومات وتتولى الرقابة على تحقيقها في الجهات المعنية، وعلى كل مصدر من مصادر المعلومات امتلاك وتطبيق نظم وإجراءات ووسائل أمنية معتمدة تكون كافية لحماية ما لديه من معلومات وفي كل مراحل ما يقوم به من أعمال الجمع ومعالجة وحفظ واسترجاع ونقل البيانات.

مادة 34 

تحتفظ كل جهة معنية بمخزون احتياطي آمن لكل ما لديها من معلومات أساسية تتصل باختصاصاتها وأنشطتها الرسمية تحفظ بشكل دوري نسخة محدثة منها بمخزون استراتيجي وطني للمعلومات الأساسية يستوعب فيه كل ما تم الاحتفاظ به كمخزون احتياطي لدى الجهات المعنية وبنسخة للهيئة العامة للمعلومات.

 مادة 35 

أية معلومات يتم الحصول عليها بموجب أحكام هذا القانون لا يجوز استخدامها بما يتعارض والقوانين النافذة أو بما يلحق الضرر بمصالح المجتمع وأمنه القومي.

مادة 36 

لا يجوز الدفع بقصور أو غياب أنظمة أمنية المعلومات لتبرير الشروع أو القيام بفعل غير مشروع يكون من شأنه إلحاق الضرر بالمعلومات.

حماية أنظمة المعلومات 

مادة 37 

کل نظام من أنظمة المعلومات المستخدمة لدى الجهات المعنية يجب أن تتوفر فيه القدرة على التحقق وإثبات مسئولية التصرفات في إدخال ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات.

مادة 38 

 كافة النظم والبرمجيات التطبيقية التي يتم إدخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات المعنية يجب أن تتوافر فيها المعايير الأمنية التي تضمن موثوقيتها وسلامة انتظام تشغيلها.

مادة 39 

على كافة الجهات المعنية وضع وتطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والفنية والفيزيائية الكافية لحماية نظم وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها.

الباب السابع حماية الخصوصية 

مادة 40 

تعتبر البيانات والمعلومات الشخصية حق من حقوق الفرد الأساسية، ولا يجوز جمعها أو معالجتها أو حفظها أو استخدامها خلافا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة ويحظر جمع أية بيانات أو معلومات تتصل بسلوك الفرد أو بمعتقداته أو بعاداته أو نظام معيشته على نحو يقصد به أو يتيح في أي وقت من الأوقات الإضرار بحياته أو المساس بمعيشته أو كرامته أو بوضعه الاجتماعي أو بمركزه الوظيفي أو المالي.

مادة 41 

يكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام البيانات والمعلومات الشخصية في حدود الاختصاصات ومهام الجهة المخولة بذلك وبما يعد ضروريا لقيامها بهذه الاختصاصات والمهام.ويحظر استخدام البيانات والمعلومات الشخصية في غير الأغراض التي جمعت من أجلها ولا يجوز للجهة المختصة التي تحتفظ بالبيانات والمعلومات الشخصية نشر هذه البيانات والمعلومات أو منحها لطرف ثالث إلا بموافقة كتابية من صاحب الشأن وتعتبر كل جهة مختصة تحتفظ ببيانات أو معلومات شخصية مسئولة عن حماية هذه البيانات والمعلومات وعليها وضع آليات معتمدة لحماية نظم وإجراءات التعامل مع سرية البيانات والمعلومات الشخصية.

مادة 42 

يحظر تقديم أية بيانات أو معلومات شخصية لأي دولة أو جهة خارجية أخرى غير مرتبطة باتفاقية مع الدولة الليبية في هذا الشأن وأن تتوفر لدى هذه الدولة أو الجهة الضمانات القانونية المماثلة لحماية الخصوصية.

مادة 43 

مع عدم الإخلال بالمادة 42 من هذا القانون يجوز تحت ضرورة المصلحة العامة أو مصلحة من تخصه البيانات والمعلومات الشخصية تبادل هذه البيانات والمعلومات مع دولة أو جهة خارجية أخرى على أن لا يتعارض ذلك مع القوانين النافذة وبمعرفة وموافقة صاحب الشأن.

مادة 44 

على كل جهة تجمع وتحتفظ ببيانات شخصية أن تتبع النظم والإجراءات التي تؤمن نظم تحديث البيانات الشخصية وسلامتها وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد ضرورية لتصحيحها أو تحديثها.

الباب الثامن أحكام ختامية

تنظيم نشاط المعلومات 

مادة 45 

ينشأ بالهيئة العامة للمعلومات تقسيم تنظيمي تكون تبعيته المباشرة لرئيس الهيئة ويتولى هذا التقسيم إدارة وتصريف الأمور ذات الصبغة التنظيمية والمتعلقة بنشاط المعلومات والتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية في الدولة الليبية إلى حين إنشاء جهة مستقلة تتولى تنظيم نشاط المعلومات بالدولة، وتوكل إلى هذا التقسيم التنظيمي على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية:

  • إصدار تراخيص مزاولة النشاطات ذات العلاقة بمجال المعلومات.
  • وضع وتحديد المواصفات والمعايير الإدارية والفنية الواجب اتباعها من قبل الأطراف المشاركة في النشاط. 
  • اعتماد التعريفة التي يقترحها مزودو الخدمة مقابل تقديمهم للخدمات. 
  • مراقبة واعتماد التسعيرات المحددة من الجهات المخاطبة بهذا القانون لإتاحة البيانات والمعلومات للتأكد من عدالتها.
  • فض المنازعات بين الأطراف المشاركة في النشاطات ذات العلاقة بمجال المعلومات. 
  • البت في الطلبات التي تقدم للهيئة بشأن إتاحة بيانات أو معلومات أو التظلمات المتعلقة بامتناع الجهات المعنية وتراخيها في إعطاء البيانات والمعلومات أو تصحيحها، وكذلك البت في أي نزاع يعرض عليها فيما يتعلق بإتاحة البيانات أو المعلومات وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم أو التقدم بعرض النزاع.
  • مراقبة مدى الامتثال للضوابط والمعايير والاتفاقيات من قبل الأطراف المشاركة في النشاطات ذات العلاقة بمجال المعلومات.
  • وضع التصنيف اللازم لسرية البيانات والمعلومات مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة للحفاظ على سرية كل بيان أو معلومة وتمديد هذه الفترات عند اللزوم.

متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة 

مادة 46 

يتوجب مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والأميين عند تعرضهم للتعامل مزودي الخدمة في مجال المعلومات وذلك من خلال توظيف أدوات التقنية المتاحة، كلما أمكن ذلك.

مادة 47 

إهمال البيانات يحظر على كافة الجهات والأشخاص المعنيون بتنفيذ هذا القانون إهمال أو إتلاف السجلات و الملفات والنماذج التي تم توثيق أحداث أنشطتها فيها ولا يجوز التخلص منها بأية صورة كانت إلا بعد انقضاء مدة وجوب الاحتفاظ بها على النحو الذي تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

مادة 48 

قاعدة البيانات الوطنية يتم تكوين قاعدة البيانات الوطنية البيانات الأساسية للمواطنين والمقيمين بالهيئة العامة للمعلومات والتحول الرقمي، على أن تحتوي البيانات الأساسية للمواطن على البيانات التالية:

  1. الرقم الوطني
  2. الاسم رباعي منفصل
  3. اسم الأم ثلاثى منفصل
  4. تاريخ الميلاد
  5. مكان الميلاد
  6. رقم القيد
  7. البصمة العشرية
  8. بصمة العين
  9. الصورة الفوتوغرافية
  10. التوقيع 

وتلزم مصلحة الأحوال المدنية أو من يسند إليه اختصاصاتها بتزويد الهيئة بشكل آمن ومستدام بالبيانات التي تنتجها والواردة أعلاه من رقم 1 إلى رقم 6، كما تلزم مصلحة الجوازات والجنسية وشئون الأجانب أو من پسند إليه اختصاصاتها بتزويد الهيئة العامة للمعلومات والتحول الرقمي بالبيانات التي تنتجها والواردة أعلاه من رقم 7 إلى رقم 10، على أن تلتزم الجهتان المذكورتان بتزويد الهيئة بأية تغييرات أو تحديثات تطرأ على البيانات المذكورة أعلاه فورا وحال العلم بحدوثها.

مادة 49 

تكون ملكية قاعدة البيانات الوطنية البيانات الأساسية للمواطنين والمقيمين للدولة الليبية و تخول الهيئة العامة للمعلومات بتولي إدارتها فنية وخدمية ويتم تزويدها بالبيانات من كافة الجهات التي تنتجها بالدولة كل حسب اختصاصه بما يحقق الهدف من إنشائها، كما تلتزم كافة الجهات بالتنسيق مع الهيئة في مشاريع الربط مع قاعدة البيانات الوطنية في تطبيقاتها الإلكترونية المختلفة.

المؤسسات الوريثة 

مادة 50 

إذا تم حل جهة إدارية خاضعة لهذا القانون أو تغيير تسميتها أو دمجت مع جهة أخرى، ترث الجهة الجديدة كل التزامات وتعهدات سلفتها فيما يتعلق بأحكام هذا القانون كما تعتبر جميع الإشارات في هذا القانون إلى الجهة السابقة، مع إجراء التعديلات اللازمة، ملزمة للجهة الجديدة.

في المخالفات والجزاءات

مادة 51 

يعد مخالفا لأحكام هذا القانون القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

  1. استخراج معلومات بطرق احتيالية مخالفة لنظم ونشر وتقديم المعلومات لدى مصدر الحصول على المعلومات 
  2. انتحال صفة الغير أو تقديم صفات غير حقيقية بهدف التحايل للحصول على معلومات لا تخوله صفاته الحقيقية الحصول عليها.
  3. من سعي لاستخراج أو استخرج فعلا معلومات لا يجوز نشرها أو الكشف عنها.
  4. من قام بفعل أو امتنع عن القيام بفعل يقصد تسهيل استخراج معلومات.
  5. من تحصل على معلومات وقام باستخدامها بقصد الإضرار بالحقوق والمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية العامة والخاصة أو بما يؤدي إلى الإضرار بأمن وسلامة واستقرار المجتمع.
  6. من قام عن عمد بفعل يؤدي إلى إتلاف أو حذف أو إلغاء أو تغيير معلومات لدى أي من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون.
  7. من قدم معلومات غير صحيحة بقصد التأثير على عمل مشروع أو إعاقة القيام به.
  8. من غير في معلومات رسمية بقصد حجب الحقيقة أو إعاقة اكتشافها أو تحقيق مصلحة غير مشروعة.
  9. من قام بإتلاف أو تعطيل كلي أو جزئي أو التأثير في وظيفة أي من أنظمة ووسائل وأدوات وجمع ومعالجة وحفظ وتبادل ونشر المعلومات.
  10. من اخترق أو أتلف أو عطل أو أثر في وظيفة أي من أدوات ووسائل وتطبيقات نظم أمنية المعلومات أو أعاق أي من مكونات شبكة المعلومات بصورة كلية أو جزئية.
  11. من قام بطرق غير مشروعة في أنظمة شبكة المعلومات بهدف الوصول إلى معلومات خلافا للنظم والإجراءات المعتمدة بهدف تقديم تسهيلات ومساعدة الغير بطرق غير مشروعة.

فى العقوبات

مادة 52 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يرتكب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون بالعقوبات الآتية:

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن أربع سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات 1، 2، 3 من المادة السابقة.
  2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1500 ألف وخمسمائة دينار أو و بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات 4، 5، 6، 7 من المادة السابقة.
  3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات 8، 9، 10، 11 من المادة السابقة.

مادة 53 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو محاولة القيام به بقصد تدمير أو إتلاف أو تعطيل أنظمة معلومات الإدارة والتحكم السيطرة بأي جهة من الجهات المدنية أو العسكرية أو من شأنه المساس بأمن وسلامة الدولة بالداخل.

مادة 54 

يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة. 

مادة 55 

تضاف العقوبة إذا عاد الفاعل إلى ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 56 

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة أية أدوات أو وسائل تم استخدامها.و يجوز لمن تضرر من ذلك المطالبة بالتعويض المناسب شريطة ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في القيام بالأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 57 

يكون لموظفي الهيئة العامة للمعلومات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.ولهم بهذه الصفة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك دخول أماكن الخدمة والاطلاع على الوثائق والمستندات وإجراء التحريات والتفتيش والتحقيق وتحرير محاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وإحالتها للنيابة المختصة. 

مادة 58

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة العامة للمعلومات، كما تصدر بقرارات من مجلس الوزراء في الأمور التالية:

  • أ- إعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات وتحديد اختصاصاتها.
  • ب – تشكيل مجلس إدارة الهيئة. 
  • ج – الرسوم المالية مقابل توفير المعلومات.

مادة 59 

يلغى القانون رقم 4 لسنة 1990 ميلادي بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق، كما يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة 60 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.