أدوات الوصول

Skip to main content

مسودة رقم 2 لسنة 2024 م بشأن قانون إدارة نفايات الرعاية الصحية 

نشر في

مسودة رقم 2 لسنة 2024 م بشأن قانون إدارة نفايات الرعاية الصحية 

لجنة اعداد قانون نفايات الرعاية الصحية

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 ميلادي بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته. 
  • القانون التجاري الليبي. 
  • قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
  • القانون رقم 4 لسنة 1973 م بشأن حماية الأراضي الزراعية المعدل من القانون رقم 33 لسنة 1970 م. 
  • القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي، بإصدار القانون الصحي.
  • القانون رقم 93 لسنة 1979 ميلادي، بشأن الأمن الصناعي والسلامة العامة. 
  • القانون رقم 2 لسنة 1973 ميلادي، بشأن الجرائم الاقتصادية.
  • القانون رقم 2 لسنة 1982 م، بشأن تنظيم استعمال الاشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها. 
  • القانون رقم 3 لسنة 1982ميلادي، بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه. 
  • القانون رقم 5 لسنة 1982ميلادي، بشأن حماية الغابات والمراعي. 
  • القانون رقم 13 لسنة 1984 ميلادي، بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
  • القانون رقم 14 لسنة 1989 ميلادي، بشأن استغلال الثروة البحرية. 
  • القانون رقم 22 لسنة 1989 ميلادي، بشأن التنظيم الصناعي. 
  • القانون رقم 15 لسنة 1371 و.ر، بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • القانون رقم 4 سنة 2005 م بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الادارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 1 لسنة 2016 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
  • وعلى ما عرضه رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب وكتابه رقم …… وتاريخ… 
  • وما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه….. رقم وتاريخ……… 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

  • يهدف هذا القانون: إلى حماية الأنسان والكائنات الحية والبيئة من خطر نفايات الرعاية الصحية ومنع التلوث الناتج عن الإدارة الغير سليمة لهذه النفايات وتحقيق التخلص النهائي الآمن بما لا يتعارض مع أهداف منظمة الصحة العالمية والاتفاقيات الدولية الموقعة والمعتمدة من طرف الدولة الليبية.

مادة 2

  • نطاق سريان القانون: تسري أحكام هذا القانون على مرافق وخدمات الرعاية الصحية العامة والخاصة وما في حكمها.
  • الجهة المختصة: وزارة البيئة. 
  • الجهات المسؤولة ذات العلاقة: وزارة الصحة، البلديات إدارة شؤون الإصحاح البيئي، وزارة الاقتصاد، المركز الوطني للصحة الحيوانية، جهاز الحرس البلدي. 

الباب الأول: التعريفات ومصادر نفايات الرعاية الصحية

الفصل الأول: التعريفات

المادة 3

في مقام تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات تالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلافها. 

البيئة

المحيط الذي يعيش فيه الانسان وجميع الكائنات الحية، ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء، سواء في أماكن السكن أو العمل أو مزاولة النشاط أو غيرها من الأماكن الأخرى.

تلوث البيئة

حدوث أي حالة او ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الانسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختلال توازن الكائنات الحية، بما في ذلك الضوضاء والاهتزازات وانبعاثات الروائح الكريهة، وأي ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الانشطة والاعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي او المعنوي.

إصحاح البيئة

التحكم في العوامل البيئية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة البيئة وصحة الانسان البدنية والنفسية والاجتماعية.

نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة

كل النفايات التي تنتج عن الانشطة الصحية والتي لا تحتوي على نفايات خطره أو معدية وتشبه بخصائصها النفايات المنزلية كبقايا الطعام، العلب، والورق وغيرها.

نفايات الرعاية الصحية

النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناشئة عن أنشطة الرعاية الصحية الطبية داخل أو خارج المرافق الصحية، وفى حالة تلوثها بدماء او سوائل جسم المريض بطريقة مباشرة وغير مباشرة مثل النفايات الناتجة من تشخيص المريض أو مراقبته أو معالجته أو أعادة تأهيل في المراكز الصحية البشرية او البيطرية، بما في ذلك البحوث ذات الصلة التي تجرى تحت إشراف صحي. 

النفايات المعدية

وهي النفايات التي تحتوي أو يشتبه أنها تحتوي على مسببات الامراض المعدية من بكتيريا وفيروسات وطفيليات وفطريات، وتشمل النفايات الزراعية المخبرية والمواد والأدوات المستعملة لتحاليل الامراض المعدية في المختبرات ونفايات وحدات الجراحة والتشريح ونفايات المرضى المصابين في اقسام العزل والنفايات المعدية بأقسام غسيل الكلى وجثث الحيوانات المريضة والمشرحة وجميع الاشياء التي لامست الاشخاص المصابين أو الحيوانات المصابة بأمراض معدية.

النفايات الممرضة الباثولوجية

النفايات الممرضة تتضمن الأنسجة والأعضاء وأجزاء الجسم والأجنة المجهضة وجثث الحيوانات والدم والسوائل البيولوجية والنفايات الممرضة التي يمكن ان يتعرف عليها عموم الناس أو موظفو الرعاية الصحية الطبية، وهي من ضمن الفئة الفرعية من النفايات المعدية والتي تتطلب لأسباب أخلاقية وشرعية اشتراطات خاصة في التخلص منها.

النفايات الحادة

 هي الأدوات أو الأجزاء القادرة على إحداث جروح أو قطع أو وخز في الجسم مثل الإبر والمحاقن والسكاكين والشفرات المستخدمة في العمليات الجراحية، والمسامير وقطع الزجاج المكسور وغيرها وتعتبر من نفايات الرعاية الصحية عالية الخطورة سواء كانت ملوثة أو غير ملوثة.

النفايات الصيدلانية

تشمل المنتجات الصيدلانية منتهية الصلاحية، والمنسكبة وجميع الأدوية واللقاحات والأمصال الملوثة وغير المستخدمة، بسبب تغير في طبيعتها الكيميائية أوالفيزيائية أو البيولوجية، وتشمل الفئة أيضًا الادوات المهملة والملوثة التي استخدمت أثناء تداول المستحضرات الصيدلانية، مثل الزجاجات والقوارير والصناديق التي تحتوي على بقايا الأدوية وكذلك القفازات والأقنعة وأنابيب التوصيل، كما تشمل الادوية المزورة والمغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات وكذلك الادوية المهربة من المنافد والمعابر. 

النفايات الكيميائية

النفايات المتولدة من استخدام المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية في الإجراءات الصحية مثل أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم وكذلك معامل التحاليل ومراكز البحوث وتعتبر هذه النفايات خطرة باحتوائها على واحدة او أكثر من الخصائص التالية:

  1. السمية.
  2. المسببة للتأكل مثل الاحماض والقواعد القلوية.
  3. سريعة الاشتعال.
  4. قابلة للتفاعل.
  5. سريعة التطاير.
  6. المؤكسدة.

النفايات ذات السمية الجينية

 تعتبر نفايات سامة شديدة الخطورة وقد تحتوي على مسببات قادرة على إحداث طفرة جينية، و/أو القادرة على إحداث تشوهات أو عيوب في الأجنة أو خصائص مسرطنة، وتشمل النفايات السامة للجينات بعض الادوية المثبطة للخلايا، أو المواد الكيميائية أو المواد المشعة.

نفايات المعادن الثقيلة

نفايات ذات المحتوى العالي من المعادن الثقيلة وهي جزء من النفايات الكيمائية وتتميز بسميتها العالية مثل الكادميوم والرصاص والزئبق والفضة. 

النفايات الاشعاعية

هي مواد صلبة او سائلة او غازية تكون ملوثة بنظائر مشعة ناتجة عن استخدام النويدات المشعة في الطب أو البحوث، ومنها أقسام الطب النووي تشخيصيا أوعلاجيا والاختبارات الاشعاعية.

التثمين

 هو تحديد القيمة المالية للنفايات المنتجة. 

الدليل الارشادي المصور

 هو دليل مراحل تطبيق إدارة نفايات الرعاية الصحية بصور إرشادية متسلسلة، تستهدف التوضيح للعاملين بالمرافق الصحية. 

العبوات المضغوطة

تشمل جميع الاسطوانات والخراطيش وبخاخات الغاز الفارغة أو التالفة ومنتهية الصلاحية وما في حكمها والناتجة من مرافق الرعاية الصحية.

الادارة المتكاملة لنفايات الرعاية الصحية

هي مجموعة الإجراءات والعمليات المترابطة والخطوات المتسلسلة لإدارة النفايات ابتداءً من الفصل والفرز مروراً بعمليات الجمع والتخزين المرحلي داخل المرفق الصحي وصولاً الى مرحلة النقل والمعالجة والتخلص الامن من النفايات بمواقع التخلص النهائي المعتمدة.

مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية بالمرفق الصحي

هو الشخص المؤهل والمسؤول المباشر على عمليات فرز وفصلها وجمعها ونقلها وتخزينها والتخلص الآمن النفايات ويتبع مباشرة مدير المرفق الصحي، ويكون على اتصال مباشر مع كل الطواقم الطبية والطبية المساعدة وغير الطبية والاشراف على عمال النظافة، بالتنسيق مع التخصصات الأخرى بالمرفق الصحي وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات مسؤول إدارة نفايات الرعاية بالمرفق الصحي.

فرز وفصل نفايات الرعاية الصحية

فرز نفايات الرعاية الصحية الخطرة في الاكياس والحاويات المخصصة لها ابتداء من نقطة انتاجها في المرفق الصحي وخلال مراحل الجمع والتعبئة والتخزين والنقل داخل المرفق الصحي على أن يتم فصل نفايات الرعاية الصحية الخطرة عن غيرها من نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة.

نقطة التجميع المرحلي

هي المكان الذي يتم فيه تجميع حاويات نفايات الرعاية الصحية داخل مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها بشكل مؤقت الى حين معالجتها أو نقلها للمعالجة.

التخزين المؤقت المرحلي 

حفظ مؤقت داخل المرفق الصحي في نقطة التجميع المحددة أو مواقع معالجة النفايات لفترة لا تتجاوز الوقت المحدد للتخزين، وذلك طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

عملية الجمع والنقل الداخلي

 عملية جمع وإزالة نفايات الرعاية الصحية ونقلها من مصدر إنتاجها إلى مكان التخزين المؤقت المرحلي بالمرفق الصحي. 

النقل 

عملية نقل نفايات الرعاية الصحية من أماكن انتاجها الى نقطة التجميع المرحلي داخل المرفق الصحي إلى حين نقلها الى مكان المعالجة ومكان التخلص النهائي.

النقل الخارجي

عملية نقل نفايات الرعاية الصحية من مكان التخزين المؤقت المرحلي إلى مكان المعالجة والتخلص النهائي.

الناقل الشخص الطبيعي او الاعتباري عام / خاص المرخص له بنقل نفايات الرعاية الصحية الى أماكن معالجتها والتخلص النهائي منها.

المعالجة المبدئية لنفايات الرعاية الصحية

معاملة النفايات شديدة العدوى في أماكن انتاجها باستعمال درجات حرارة تحت ضغط او بمواد كيميائية بهدف الاقلال من العوامل البيولوجية الموجودة بها.

التخلص النهائي الآمن من نفايات الرعاية الصحية

هي العمليات التي تجرى بعد المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية للتخلص النهائي من نفايات الرعاية الصحية وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة الليبية، والمواصفات القياسية الفنية المعتمدة.

الترميد  المحارق 

هي عملية اكسدة في درجة حرارة عالية لا تقل عن 1200 درجة مئوية، حيث تشمل آليات لمعالجة الغازات والاكسدة والاختزان للانبعاثات، كما يلزم عند اختيار هذه الآلية تركيب محسسات قياس دائمة للانبعاثات.

التطهير الكيميائي 

هو إضافة المواد الكيميائية الى النفايات السائلة والصلبة لقتل أو تثبيط الكائنات المسببة للأمراض، ويستخدم التطهير الكيميائي بشكل روتيني في مرافق الرعاية الصحية للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة العالقة بالمعدات الطبية والارضيات والجدران.

المعالجة الحرارية الرطبة اوتوكلاف 

هي عملية تعقيم عالية المستوى حيث تتعرض النفايات للبخار والضغط عند درجة حرارة لمدة كافية للقضاء على الميكروبات.

المادة 4

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة.

الفصل الثاني: مصادر نفايات الرعاية الصحية

المادة 5

تسري أحكام هذا القانون على جميع المصادر التي تٌنتج نفايات الرعاية الصحية وكل من يتعامل معها وتشمل الآتي:

  • كافة مرافق تقديم الرعاية الصحية العامة والخاصة وما في حكمها.
  • شركات خدمات الاسعاف والطوارئ العامة / الخاصة.
  • المستوصفات والمراكز الصحية الاولية البشرية والبيطرية المتخصصة وحمالات التطعيمات.
  • المنشاءات الصيدلانية وتشمل الصيدليات ومصانع الادوية والمستودعات الطبية ومراكز توزيع المنتجات الصيدلانية العامة / الخاصة وما في حكمها.
  •  معامل التحاليل الطبية العامة /الخاصة ومعامل الطب الشرعي.
  • عيادات الاسنان 
  • خدمات مصارف الدم.
  • مراكز خدمات الرعاية الصحية والمراكز البحثية الطبية وأبحاث الحيوان والكليات والمعامل والعيادات البيطرية وما في حكمها.
  • مراكز الطب التجميلي والجراحة الترميمية والحجامة.
  • العلاج المنزلي.

وأي مصادر طبية أخرى يتم رصدها من خلال الجهات المسؤولة ذات العلاقة.

الباب الثاني: إدارة نفايات الرعاية الصحية

الفصل الأول: فرز وفصل نفايات الرعاية الصحية 

المادة 6

يجب على مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها أن تلتزم بوضع الدليل الإرشادي المصور لإجراءات التخلص الآمن من نفايات الرعاية الصحية في مكان بارز بالمرفق وفقاً لضوابط واشتراطات اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 7

يجب أن يتم فرز نفايات الرعاية الصحية مباشرة في نقطة انتاجها من قبل الطواقم الطبية والعاملين الصحيين في المرفق الصحي بشكل يضمن عدم اختلاطها بالقمامة العامة للمرفق الصحي، ويتحملون المسؤولية المباشرة عن أي مخالفة وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة 8

يجب جمع ونقل نفايات الرعاية الصحية وفصلها بالمكان المخصص لها، بعيدأ عن المكان المخصص لنفايات الرعاية الصحية غير الخطرة، يتحمل مدير المرفق الصحي المسؤولية المباشرة عن أي مخالفة لهذه المادة وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة 9

تلتزم مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها بوضع إشارات إرشادية وتحذيرية مصورة على المعدات والأدوات الخاصة بفرز وجمع ونقل نفايات الرعاية الصحية.

المادة 10

تلتزم مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها عند فرز وفصل النفايات شديدة العدوى بعدم خلطها مع نفايات الرعاية الصحية الاخرى.

المادة 11

في حالة حدوث خطأ أثناء القيام بعملية الفرز والفصل يمنع تصحيح الخطأ ويحقق مع مرتكبه أو المتسبب فيه وفق أحكام هذا القانون.

المادة 12

يحظر على مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها القيام بعملية الفرز في غير الأماكن المنتجة لها والفصل في غير الاماكن المخصصة له. 

المادة 13

تقتصر مهمة فرز نفايات الرعاية الصحية وما في حكمها على الأطقم الطبية والطبية المساعدة ويتحملون المسؤولية المباشرة عن أي مخالفة وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.

الفصل الثاني: الجمع والنقل الداخلي لنفايات الرعاية الصحية

المادة 14

يجب ان يتم جمع نفايات الرعاية الصحية من الأقسام الصحية بالمرفق الصحي بواسطة العاملين المدربين والمؤهلين والمجهزين بملابس ومعدات مناسبة لطبيعة ونوع العمل الوقاية الشخصية وبالوسائل التي تضمن سلامة العاملين والبيئة المحيطة بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 15

تتولى مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها مسؤولية الجمع والنقل الداخلي لنفايات الرعاية الصحية تحت الاشراف المباشر لمسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية بالمرفق الصحي.

المادة 16 

يجوز لمرافق الرعاية الصحية وما في حكمها أن تستعين بالشركات المتخصصة المتحصلة على إذن مزاولة من الجهة المختصة للقيام بعمليات الجمع والنقل الداخلي لنفايات الرعاية الصحية. 

المادة 17

يجب على مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها تحديد نقطة للتجميع المرحلي المؤقت وفقاً للأحكام التفصيلية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 18

يجب نقل نفايات الرعاية الصحية من أماكن إنتاجها مباشرة إلى نقطة التجميع المرحلي مع مراعاة عدم تلوث الأقسام الأخرى، وإلزام مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية بوضع مخطط للنقل الداخلي بمبنى المرفق الصحي، وذلك لمنع يمنع انتشار العدوى بين الأقسام الأخرى وذلك وفق للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث: النقل الخارجي لنفايات الرعاية الصحية

المادة 19

يمنع أن يعهد بمهمة النقل الخارجي لنفايات الرعاية الصحية وما في حكمها لشركة غير متحصلة على إذن مزاولة من الجهة المختصة، ولم تستوفي الاشتراطات اللازمة قانونا للحصول على تراخيص وفقاً لضوابط واشتراطات اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 20

يحظر إستخدام وسائل نقل لا تتوفر فيها الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 21

يتولى حاملي صفة الضبط القضائي من الجهة المختصة والجهات المسؤولة ذات العلاقة مهمة المراقبة والمتابعة لعمليات النقل الخارجي لنفايات الرعاية الصحية وما في حكمها.

المادة 22

يحظر بقاء وسائل نقل نفايات الرعاية الصحية وما في حكمها خارج المكان المخصص لها مع وجوب خضوعها لعمليات التطهير الدوري وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

الفصل الرابع: المعالجة والتخلص النهائي من نفايات الرعاية الصحية

المادة 23

يجب تحويل النفايات الطبیة الخطرة إلى نفايات آمنة قبل التخلص النهائي منھا بإحدى الطرق الآمنة صحياً وبیئیاً، وفقاً لضوابط واشتراطات اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 24 

یجب أن تكون تقنيات المعالجة باستخدام إحدى أفضل الطرق الآمنة بیئیاً وفقاً لضوابط واشتراطات اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 25

يشترط عند تحديد طريقة معالجة نفايات الرعاية الصحية وبعد موافقة الجهة المختصة ما يلي:

  • نوع وطبيعة وكميات النفايات المنتجة. 
  • مدى خطورة نوع النفايات.
  • كفاءة طريقة المعالجة.
  •  الظروف التشغيلية للمعالجة. 
  • الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المھنیة.

المادة 26

يجب أن تكون طرق المعالجة قابلة للتدقيق ومزودة بأجهزة ومعدات للرصد والقیاس والتوثيق، وفقاً لضوابط واشتراطات اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 27

يجب عند التخلص النهائي الآمن لنفايات الرعاية الصحية المُعَالَجَة، الالتزام بضوابط وإشتراطات اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث: أحكام عامة وختامية

المادة 28 

مشتملات اللائحة التنفيذية 

بالإضافة إلى الأحكام التفصيلية المحالة في هذا القانون، فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تشمل ما يلي:

  1. شروط وضوابط تصدير نفايات الرعاية الصحية وفق أحكام الاتفاقيات الدولية المعتمدة الدولة الليبية. 
  2. مهام ومسؤوليات مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية بالمرفق الصحي.
  3. مواصفات التخزين المرحلي وموقع التخلص النهائي.
  4. الشروط التفصيلية لعمليات النقل الداخلي والخارجي لنفايات الرعاية الصحية.
  5. شروط وضوابط الحصول على إذن مزاولة لشركات ادارة نفايات الرعاية الصحية.

المادة 29

يجب على المؤسسات العامة والخاصة العاملة في مجال معالجة نفايات الرعاية الصحية، الحصول على اذن مزاولة من الجهة المختصة والموافقات الفنية من الجهات المسؤولة ذات العلاقة، وإقرار من البلدية التي يقع في نطاقها موقع معالجة نفايات الرعاية الصحية بتوفر الشروط الصحية والفنية لصلاحية الموقع.

المادة 30

يتولي مدير المرفق الصحي مسؤلية إدارة نفايات الرعاية الصحية من خلال إعداد خطة متكاملة لإدارة نفايات الرعاية الصحية ومراجعتها وتحديثها ومتابعة آلية تنفيذها داخل المرفق الصحي، كما يتولي تكليف مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية وفق الاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية.

المادة 31

يحظر على ملاك أو مشغلي مواقع التحويل والترحيل المرحلي ومواقع التخلص النهائي، استقبال أي نوع من أنواع نفايات الرعاية الصحية ودفنها أو التخلص منها، إلا بعد اتمام عملية المعالجة الآمنة.

المادة 32

يحظر استيراد نفايات الرعاية الصحية بجميع أنواعها ومرورها عبر جميع المعابر أوالمنافذ الليبية، كما يحظر التخلص منها داخل الحدود الليبية.

المادة 33 

تخضع عمليات مرور نفايات الرعاية الصحية عبر جميع معابر ومنافذ الدولة الليبية إلى ما تنص عليه اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

المادة 34

يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري توريد واستيراد وتداول الأدوية المهربة والمغشوشة والمزورة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات، ويتحمل مرتكبو هذه المخالفة في حالة تعذر إعادة تصديرها للمصدر، جميع التكاليف من جمع ونقل ومعالجة والتخلص النهائي وتوضح اللائحة التنفيذية آلية تنفيذ هذه المادة.

المادة 35

يجب على كل عملية تصدير لنفايات الرعاية الصحية الحصول على موافقة من الجهة المختصة، ويتم اعطاؤه بشرط قبول الدولة المعنية وموافقتها كتابيا، وان تكون نوع هذه النفايات موضحاً في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 36

يحظر تصدير نفايات الرعاية الصحية إلي الدول التي تمنع استيراد النفايات الخطرة، ويجب الحصول على موافقة كتابية من الدول التي لا تمنع هذا الاستيراد و الدول غير الأطراف في إتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية وشروط منح هذه الموافقات. 

المادة 37

يجب على المرافق الصحية العامة وما في حكمها تخصيص بند في الميزانية العامة لتغطية نفقات إدارة نفايات الرعاية الصحية، ويجب على المرافق الصحية الخاصة إدارة نفاياتها الصحية على نفقتها الخاصة.

المادة 38

یجب على كل مرفق صحي اتخاذ التدابير الملائمة لضمان خفض توليد إنتاج نفايات الرعاية الصحية وغيرها من النفايات إلى ادنى حد ممكن.

المادة 39

يجب على كل المرافق الصحية إعداد برامج تدريب وتأهيل دوري للكادر المعني بإدارة نفايات الرعاية الصحية بها.

المادة 40

يجب على الجهات التي تقدم خدمات الحجر الصحي بمنافذ الدخول البرية والبحرية والجوية وما في حكمها أثناء قيامها بمهامها، الالتزام بالأحكام الواردة في هذا القانون، وضوابط وإشتراطات اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 41

تسري أحكام هذا القانون على كل من ترتبط مهنتهم أو تتصل بنفايات الرعاية الصحية.

المادة 42

يتولى حاملو صفة مأموري الضبط القضائي المناط بهم أعمال التفتيش الصحي والتفتيش البيئي من الجهة المختصة والجهات المسؤولة ذات العلاقة، بتنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 43 

يمنح إذن المزاولة للجمع والنقل والمعالجة والتخلص من نفايات الرعاية الصحية من قبل الجهة المختصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة لتجديد ولا تعطى له إلا بعد استيفاء الشروط التالية:

  1. الالتزام بمزاولة أنشطة جمع نفايات الرعاية الصحية ونقلها كنشاط رئيسي. 
  2.  القدرة المالية الكافية والضرورية لمزاولة هذه الأنشطة. 
  3. تشغيل مستخدمين مؤهلين لمزاولة هذه الأنشطة.
  4. تطبيق التدابير الوقائية والصحية لضمان سلامة المستخدمين والسلامة العامة. 
  5. توفير معدات ملائمة لجمع نفايات الرعاية الصحية ونقلها ومعالجتها.
  6. تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية والفنية للتخلص الامن من نفايات الرعاية الصحية المعالجة. 

وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تطبيق هذه المادة.

المادة 44

يجوز للجهة المختصة والجهات المسؤولة ذات العلاقة عند الحاجة الاستعانة بمختبرات ومعامل معتمدة للقيام بالتحاليل اللازمة لطرق معالجة نفايات الرعاية الصحية وفق الحدود المسموح بها بالمواصفات القياسية والفنية، ويتحمل المرفق الصحي والشركات المرخص لها نفقات التحاليل، وتوضح اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط فيما يخص هذه المادة.

المادة 45

تقوم الجهة المختصة والجهات المسؤولة ذات العلاقة بالتنسيق لمتابعة الإجراءات والضوابط الفنية للمعالجة والتخلص الأمن من نفايات الرعاية الصحية المشعة مع مؤسسة الطاقة الذرية وفق التشريعات النافدة.

الباب الرابع: العقوبات

المادة 46 

لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي أحكام قانون آخر. 

المادة 47

يعاقب مدير المرفق الصحي ومسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية وكل من ترتبط مهنتهم أو تتصل بنفايات الرعاية الصحية بالمرافق الصحية العامة، بأحدي العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وذلك بعدم الاخلال بحق الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء، في حالة مخالفته لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 48

يعاقب مدير المرفق الصحي في حالة عدم وضع خطة متكاملة لإدارة نفايات الرعاية الصحية ومتابعة تنفيذها، أو فى حالة عدم تكليف مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية وفق المادة رقم 30 من القانون، بغرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف دينار ليبي ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار ليبي للمرافق الصحية الخاصة، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويوقف نشاط المرفق الصحي عن استقبال مرضى جدد.

المادة 49

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف دينار ليبي ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار ليبي كل من منع مفتش من الجهة المختصة أو الجهات المسؤولة ذات العلاقة من أداء مهامه.

المادة 50

يعاقب بغرامة مالية لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار ليبي كلُ من مدير المرفق الصحي ومسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية بالمرافق الصحية الخاصة في حالة عدم وضع دليل الإجراءات الارشادي المصور لإدارة نفايات الرعاية الصحية في مكان بارز 

المادة 51

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرون ألف دينار ليبي ولا تزيد عن مائة وخمسون ألف دينار ليبي وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن السنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام برمي أو دفن نفايات الرعاية الصحية، حسب ما ورد في الباب الثاني من هذا القانون، أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المحددة لهذا الغرض.

المادة 52

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسون ألف دينار ليبي ولا تزيد عن مئتان وخمسون ألف دينار ليبي، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد نفايات الرعاية الصحية من خارج البلاد.

المادة 53

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف دينار ليبي ولا تزيد عن مائة ألف دينار ليبي وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بخلط نفايات الرعاية الصحية مع باقي أصناف النفايات عند القيام بعمليات الفرز أو الجمع او النقل أو الفصل او التخزين او التخلص او دفنها في الأماكن غير المخصصة لها.

المادة 54

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف دينار ليبي ولا تزيد عن ثلاثمائة الف دينار ليبي وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتعامل مع شخص أو شركة غير مرخص لها، بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها.

المادة 55

يعاقب مدير المرفق الصحي الخاص بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ليبي ولا تزيد عن عشرة ألاف دينار ليبي عند القيام بأحد الأفعال التالية:

  1. رفض تزويد الجهات المسؤولة ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة منها خصائص وكميات ومصادر نفايات الرعاية الصحية.
  2. تزويد الجهات المسؤولة ذات العلاقة بمعلومات خاطئة.
  3. عدم وضع ملصقات على حاويات نفايات الرعاية الصحية.
  4. في حالة عدم وجود توثيق لأنواع وكميات نفايات الرعاية الصحية.
  5. عدم التزام العاملين المدربين والمؤهلين بتجهيزات وملابس ومعدات مناسبة لطبيعة ونوع العمل الوقاية الشخصية عند جمع نفايات الرعاية الصحية بالوسائل التى تضمن سلامة العاملين ولبيئة المحيطة.

المادة 56 

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمس ألاف دينار ليبي ولا تزيد عن خمسة وعشرون الف دينار ليبي وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن السنة او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإحراق نفايات الرعاية الصحية في الهواء الطلق.

المادة 57 

يعاقب كل من خالف المادة رقم 31 بغرامة مالية لا تقل عن خمسون ألف دينار ليبي ولا تزيد عن مائتي ألف دينار ليبي وبالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

المادة 58

يعاقب كل من خالف المادة رقم 34 بغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف دينار ليبي ولا تزيد عن مليون دينار ليبي وبالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

المادة 59

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مئة ألف دينار ليبي ولا تزيد عن ثلاث مئة ألف دينار ليبي أوبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مدير الشركة المرخص لها بنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة عند بقاء وسائل نقل نفايات الرعاية الصحية وما في حكمها خارج المكان المخصص لها. 

المادة 60

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالفه.