أدوات الوصول

Skip to main content

مسودة رقم 2 لسنة 2022 م لمشروع قانون بشأن حماية المستهلك

نشر في

مسودة رقم 2 لسنة 2022 م لمشروع قانون بشأن حماية المستهلك

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 15 ديسمبر 2015.
  • قانون العقوبات الليبي لسنة 1953 م وتعديلاته والتشريعات المكملة له.
  • القانون المدني الليبي لسنة 1954 م وتعديلاته.
  • قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م.
  • القانون رقم 101 لسنة 1973 م بشأن غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
  • القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية. 
  • القانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي.
  • القانون رقم 5 لسنة 1990 م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • القانون رقم 9 لسنة 2000 م بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
  • القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشان الجمارك ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري وتعديلاته ولوائحه التنفيذية.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • القانون رقم 20 لسنة 2013 م بشأن هيئة الرقابة الإدارية ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • القانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.

:صدر القانون الآتي

الفصل الأول | التعريفات

مادة 1

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه:

  • القانون: قانون حماية المستهلك.
  • الجهة المختصة: الهيئة الوطنية لحماية المستهلك.
  • الرئيس: رئيس الهيئة الوطنية لحماية المستهلك.
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعة أو خدمة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها للاستهلاك أو الاستخدام بمقابل أو بدون مقابل. 
  • المزود: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا يتمثل في تصنيع او توزيع السلع أو تداولها أو تأجيرها أو تقديم الخدمات إلى المستهلكين.
  • السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني بما في ذلك العناصر الأولية والمواد الداخلة في المنتج وكذلك المستعملة التي يتم التعاقد عليها وتعد للاستهلاك.
  • الخدمة: منفعة يقدمها المزود للمستهلك بمقابل أو بدون مقابل.
  • المعُلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعلن عن السلعة أو الخدمة مستخدماً جميع وسائل الدعاية والإعلان بما في ذلك الوسائل الرقمية.
  • الإعلان الكاذب: كل إعلان يتناول سلعة أو خدمة ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لخداع وتضليل المستهلك.
  • التعاقد عن بعد: عقد مبرم بين المستهلك والمزود باستخدام شبكة الأنترنت أو أية وسيلة من وسائل الاتصال.
  • الضمان: تعهد المزود او الوكيل التجاري أو المعلن بسلامة السلعة خلال مدة معينة و استبدالها او ارجاعها ورد ثمنها او اصلاح اي خلل او عطل يطرأ عليها خلال مدة الضمان. 
  • المواصفات والمعايير القياسية: مواصفات تعتمدها الجهات المختصة وتتمثل في المواصفات والاشتراطات الصحية والقياسية والفنية الإلزامية والتي تحدد خصائص السلعة أو الخدمة أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون مطابقة لها.
  • العيب: نقص أو خلل في السلعة من حيث الجودة أو الكفاءة أو الكمية بسبب تخزينها أو بسبب عرضها أو نقلها أو عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية التي تؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة منها بشكل كامل أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
  • منظمات وجمعيات حماية المستهلك: كل منظمة أو جمعية غير ربحية تؤسس بهدف توعية وتثقيف وإرشاد وحماية مصالح وحقوق المستهلك.
  • الوكيل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا بصفة الوكالة التجارية.
  • السعر: قيمة المبيع المالية أو بدل الإيجار أو مقابل الاستعمال أو الخدمة.
  • الفاتورة: مستند كاف بذاته لإثبات التعامل بالشراء أو التعاقد مع المستهلك على السلعة أو الخدمة على أن تكون متضمنة البيانات المحددة قانونا.

مادة 2 

يهدف هذا القانون إلى: 

  • تحديد حقوق المستهلك وتأمين شفافية و نزاهة المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها.
  • ضبط القواعد الخاصة التي تنظم حماية المستهلك. 
  • ضمان صحة المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها.
  • منع كل عمل يخالف قواعد استيراد او انتاج او تسويق السلع بما ينتقص من منافعها او ما يؤدي الى تضليل المستهلك 
  • المحافظة علي النظام الاستهلاكي للمجتمع وضمان التطور الصحي وامان السوق. 
  • التوعية بحقوق المستهلك ومسؤولياته القانونية وتوجيهه من حيث الاستهلاك بشكل مستمر.

الفصل الثاني | حقوق المستهلك

مادة 3

للمستهلك – فضلاً عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين – الحق فيما يلي: 

  • حق الحصول على معلومات وبيانات صحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وبمعاملة عادلة وبدون تمييز.
  • حق الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة محليا وعالميا.
  • حق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية و سريتها وعدم استغلالها لأغراض أخرى.
  • حق الحصول على السلع والخدمات المطابقة للصحة العامة، في ظل بيئة صحيّة نظيفة خالية من التلوث.
  • الحق فيما يُثبت حصوله على السلعة أو الخدمة وكل التفاصيل الأساسية الخاصة بهما.
  • حق المستهلك في رد أو استبدال او اصلاح السلع او الخدمات واسترجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وحقه في التسوية العادلة لكل المطالب المشروعة
  • حق معرفة التحذيرات المتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع أو بعض الخدمات، وأن تكون موضحة على السلعة وفي كتيب الخدمة بشكل مباشر.
  • حق الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بوضوح وشفافية. 
  • حق مطالبة المورّد بترجمة البيانات أو النشرات الموجودة قرينة كل سلعة أو خدمة إلى اللغة العربية. 
  • الحق في إنشاء منظمات أو جمعيات أو منتديات تحمي حقوق المستهلك وتصونها وتُدافع عنها. 

الفصل الثالث | التزامات المزود

مادة 4

يلتزم المزود بإمداد المستهلك بكافة المعلومات الصحيحة والدقيقة عن السلعة أو الخدمة، وعليه في سبيل تحقيق هذا الالتزام القيام بالاتي:

  • بيان كافة المعلومات باللغة العربية، وبشكل ظاهر على السلعة أو في كتيب تعريفي عن الخدمة التي يقدمها، ويجوز إضافة أية لغة أخرى لبيان المعلومات.
  • بيان المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ 
  • أن يضع من ضمن المعلومات موافقة جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية.

مادة 5 

يلتزم المزود بالشفافية والمصداقية في اعمال الدعاية والاعلان، كما يلتزم بعدم استعمال الاعلانات الكاذبة عند الترويج للسلع أو الخدمات التي يقدمها للمستهلك، ويُحضر الإعلان عن أي سلع وخدمات يَثبت تسببها للأضرار أيا كان نوعها.

مادة 6

يلتزم المزود بالقيم والتعاليم الدينية والمجتمعية عند تزويد المستهلك بالخدمة أو السلعة أو الإعلان عنها.

مادة 7

يلتزم المزود بضمان جودة وسلامة السلع والخدمات من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة التي تحددها الاجهزة المختصة والمتعارف عليها عالميا، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أخرى تكون أصلح للمستهلك.

مادة 8

يلتزم المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية وعليها شعار المزود ورقم الترخيص يُثبت من خلالها عملية شراء السلعة أو الاستفادة من الخدمة على أن تتضمن الفاتورة أو الوثيقة البيانات الاساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 9

يلتزم المزود بتقديم الخدمات للمستهلك بدرجة عالية من المهنية والسلامة، كما يلتزم بضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال الاخلال بذلك يلتزم المزود برد القيمة و التعويض عن أي قصور متى كان ذلك ممكنا قانونا.

مادة 10

يلتزم المزود بقبول استرجاع السلعة ورد قيمتها أو استبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشف المستهلك عيبا فيها خلال مدة الضمان.

وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم هذه المسألة بما يمنع الثراء على حساب الغير بالنسبة للمستهلك.

مادة 11 

يلتزم المزود في حال اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله بالاتي:

  • الوقف الفوري لتداول السلعة أو الخدمة.
  • إخطار المستهلكين والوكلاء بذلك.
  • ابلاغ الجهات المختصة مع بيان واف عن طبيعة العيب وأضراره المحتملة وكيفية توقي حدوثها.
  • يلتزم المزود بالتعويض عن أي ضرر وقع نتيجة هذا العيب متى كان عدم اكتشافه ناشئا عن إهمال أو تقصير أو جهل بالسلعة أو الخدمة التي يقدمها.

مادة 12 

يحظر على المزود الامتناع عن تقديم الخدمات والسلع أو فرض خدمات زائدة أو فرض شراء كميات معينة أو شراء سلع أخرى معها أو تقاضي ثمن أغلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه من قبل.

مادة 13

لا يجوز للمزود وضع تسعيرات للسلع والخدمات أو تلقي ثمنها بما تكون فيه مخالفة لما هو محدد من قبل السلطات المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة كما هو منصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون. الى فصل العقوبات.

مادة 14 

يحظر على المزود إخفاء السلع أو الامتناع عن الخدمات بقصد الاحتكار أو التحكم في سعر السوق.

مادة 15

إذا كانت السلعة مستعملة يلتزم المزود ببيان ذلك للمستهلك وفقا للأسس المحددة لنص المادة 4 وان تثبت حالة السلعة في الفاتورة أو الوثيقة التي تمنح للمشتري.

مادة 16 

يلتزم المزود عند التعاقد عن بعد بتزويد المستهلك بكافة المعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد بكل شفافية، ويقع عليه الالتزام بما يلي:

  • بيان كافة المعلومات المتعلقة به ويجب أن تشمل الاسم والعنوان ووسائل الاتصال به.
  • كافة بيانات السلعة أو الخدمة التي يقدمها كما هو مبين في نصوص هذا القانون.
  • ثمن السلعة والمبالغ المضافة لثمنها وخاصة الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
  • مدة العرض والضمان الذي يقدمه المزود وتاريخ ومكان التسليم والمصاريف المستحقة عند التسليم.

مادة 17

عند تأكد رغبة المستهلك بالتعاقد يتعين على المزود إخطاره كتابيا بأي وسيلة قانونية ببيانات العرض المشار إليها في المادة السابقة وسائر شروط التعاقد.

مادة 18

يلتزم المزود بقبول ارجاع المستهلك للسلعة أو عدم التمتع بالخدمة إذا تبين تخلف أو مخالفة البيانات والشروط المحددة من قبل المزود وفقا لنص المادة السابقة مع التزامه برد كافة المبالغ المدفوعة من قبل المستهلك وتعويضه عن أي ضرر يصيبه نتيجة ذلك.

مادة 19

في حالة تقديم السلعة أو الخدمة بالتقسيط يلتزم المزود – وبالإضافة لبقة الالتزامات- و قبل إبرام العقد ببيان المعلومات التالية للمستهلك:

  • سعر السلعة أو الخدمة دون تقسيط.
  • القيمة الإجمالية لمبلغ التقسيط.
  • عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
  • المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما إن وجد.
  • تاريخ استحقاق كل قسط.
  • الجزاءات المترتبة عن التخلف على دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.

مادة 20 

يلتزم المزود بتمكين موظفي الهيئة الوطنية لحماية المستهلك والأجهزة المختصة ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي بتأدية أعمالهم والاطلاع على المستندات التي تثبت حالة السلعة والخدمات المعروضة.

الفصل الرابع | حماية الجانب الصحي للمستهلك

مادة 21

يجب أن يتثبت المزود من مطابقة السلع والخدمة التي يعرضها لأول مرة للمواصفات المنصوص عليها قانونا و المراعية للاشتراطات الصحية.

مادة 22

يجب أن تكون السلع مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية المنصوص عليها قانوناً وأن لا تكون مغشوشة أو فاسدة؛ و تعد السلع مغشوشة:

  • إذا تمت تعبئتها في عبوات أخرى.
  • إذا أدخل عليها تغيير بأي طريقة كانت في طبيعتها أو منشأها أو تاريخ صلاحيتها.

وتعد السلع فاسدة:

  • إذا انتهت فترة صلاحيتها.
  • إذا ظهرت عليها علامات الفساد أو التلف أو تغير في خواصها الطبيعية أو مكوناتها.
  • إذا أثبت الفحص إنها فاسدة.

مادة 23

يجب أن تتوافر في أماكن تقديم السلع والخدمات للمستهلك:

  • كل التجهيزات اللازمة لضمان حماية صحة وسلامة المستهلك مع التزام العاملين فيها بقواعد السلامة الصحية و حصولهم على تراخيص لازمة لممارسة أعمالهم.
  • أماكن تخزين ووسائل نقل مجهزة ونظيفة وبعيدة عن أشعة الشمس الضارة و الأماكن الملوثة.

مادة24

يجب أن يلتزم المزارعون و الفلاحون بالنسب المسموح بها قانوناً عند رش المبيدات لمكافحة الآفات الزراعية أو لتقوية المزروعات والحيوانات بالأسمدة والأدوية، بحيث لا تؤدي هذه الكميات للإضرار بصحة المستهلك من أنسان أو حيوان، ويعتبر المزارعون والمربون الذين يعملون لحساب أنفسهم مسؤولين قانوناً عن الاستعمال الخاطئ للأسمدة و المبيدات والأدوية والتي قد تتسبب في إحداث أضرار صحية للمستهلك.

مادة 25

يجب أن لا يؤدي استعمال المواد الملونة والحافظة وغيرها من الاضافات المستعملة في المواد الغذائية إلى إلحاق ضرر بسلامة وصحة المستهلك مع ضرورة الالتزام بالنوعية والكمية المناسبة عند الاستعمال.

مادة 26

يجب أن تتوفر في السلع المعبأة والمعلبة كافة الشروط الصحية وأن تخضع للفحص والمعاينة لبيان صلاحيتها للاستهلاك كما يلزم ضمان تعقيم العبوات وكتابة تاريخ التعبئة و إنتهاء الصلاحية كأي منتج معد للاستهلاك.

مادة 28

يحظر إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن سلع وخدمات:

  • مخالفة للاشتراطات الصحية.
  • تحريف أو إزالة تاريخ الصلاحية.
  • إعادة تغليفها بعد انتهاء الصلاحية.
  • تفريغها وهي منتهية الصلاحية في عبوات أخرى تحمل صلاحية مغايرة للحقيقة.

مادة 29

يحظر إدخال وتداول سلع وخدمات متبرع بها من جهات دولية أو أجنبية، دون تنسيق مع الجهات المعنية وتبيان إفادة بالإفراج عنها وأوجه الاستفادة منها أو انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة الصلاحية.

مادة 30

يحظر استيراد المواد والسلع الآتية:

  • سلع غير مطابقة للشروط و المواصفات الصحية المنصوص عليها قانوناً و غير مطابقة للمواصفات والمعايير الليبية.
  • سلع انقضى على تاريخ إنتاجها وتعبئتها أكثر من ثلث مدة الصلاحية.
  • أجهزة ومعدات وألعاب تشكل خطورة على صحة المستهلك وحياته ولا تتوافق مع قواعد السلامة وحماية البيئة.
  • سلع بأسعار تقل عن تكلفتها متى كانت معيبة وتؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
  • سلع معدلة وراثياً أو تحتوي على شيء من ذلك ودون بيان هذه المعلومات بدقة.
  • مواد خام، ومباشرة التصنيع بها، دون اعتماد قبولها ومطابقتها للمعايير والمواصفات الصحية. 
  • سلع دول تنتشر فيها الأوبئة والأمراض والإشعاعات ولا تلتزم بتطبيق المواصفات الصحية العالمية.
  • مبيدات حشرية و أسمدة وهرمونات نمو و أمصال ولقاحات و أدوية بيطرية إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات الصحية و المنصوص عليها قانوناً. 

مادة 31

إذا تبين أن السلعة أو الخدمة التي وضعت للتداول تتضمن عيباً يضر بالمستهلك وصحته يتوجب على الجهات المعنية أن تتخذ الإجراءات التالية:

  • منع تداول السلعة أو تقديم الخدمة.
  • التحذير من السلعة وبيان المخاطر عن طريق وسائل الإعلام المتاحة.
  • سحب السلعة من الأسواق.
  • استرداد السلع التي بيعت وإلزام المزود بإعادة الثمن المدفوع.

مادة 32

يتم إخضاع السلع التي قد تشكل خطراً على سلامة المستهلك وصحته للفحص وفق التالي:

  • أخذ عينات مجانية من السلع للفحص بالعدد الكافي وبحضور المزود أو من يمثله ومندوب عن الهيئة.
  • تحال هذه العينات للمختبرات الحكومية أو المختبرات المعتمدة من قبل الهيئة.
  • يلتزم المزود بتكاليف الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلعة ومطابقتها للمواصفات الصحية.

الفصل الخامس | آليات التنفيذ

مادة 33

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة مختصة تحت اسم ” الهيئة الوطنية لحماية المستهلك“، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع أعلى سلطة في الدولة.

مادة 34

يتم تنظيم الهيكلية الادارية للهيئة بموجب لائحة تنظيمية تصدر عن رئيس الهيئة كما هو محدد وفقا لهذا القانون.

مادة 35

تختص الهيئة بالعمل على وضع قواعد هذا القانون موضع التنفيذ ولها في سبيل ذلك:

  • منح بعض أعضائها صفة مأموري الضبط القضائي.
  • ضبط الأعمال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون وإحالتها إلى الجهات القضائية متى اقتضى ذلك. 
  • تلقي الشكاوى والبلاغات والتحقيق فيها.
  • القيام بجولات تفتيشية على الأسواق والمحال والمصانع ومراكز الخدمات العامة والخاصة وإثبات الوقائع والتحقيق المبدئي وإحالة ما يتم إثباته إلى الجهات المختصة.
  • مراجعة السجلات التجارية والأرشيف الخاص بالمزودين.
  • إصدار قرارات مسببة بوقف تداول سلع أو تقديم خدمات معينة بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.
  • إصدار قرارات مسببة بوقف دعاية أو ترويج يخالف المنصوص عليه قانونا.
  • تمثيل المستهلك أمام القضاء والدفاع عن حقوقه.
  • رفع الدعاوى القضائية على المزودين المخالفين لأحكام هذا القانون ولها الحق في المطالبة بالحق المدني العام التعويض.

مادة 36

تدار الهيئة برئيس ونائب يتم اختيارهم وتسميتهم من السلطة التابعة لها الهيئة على سبيل التفرغ؛ ويشترط ان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية في القانون والاقتصاد والمحاسبة و مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة طيلة فترة ولايتهم التي لا تزيد عن 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

مادة 37

يختص رئيس الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإصدار القرارات الخاصة بمنح صفة مأموري الضبط القضائي بعد اعتمادهما من المجلس الاستشاري للهيئة.

مادة 38

يكون للهيئة مجلس استشاري برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية مندوبين عن الجهات المحددة لاحقا والذين لا تقل درجتهم الوظيفية عن 11 الدرجة الحادية عشر، وتكون مدة العضوية سنتين من تاريخ أول اجتماع لهم قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 39 

يجتمع المجلس الاستشاري مرتين في الشهر، وتسقط عضوية المندوبين في حال التغيب ثلاث مرات دون عذر يقبله رئيس المجلس، الذي له الحق في الدعوة لاجتماعات طارئة واستثنائية.

مادة 40 

يتكون المجلس الاستشاري للهيئة من مندوبي الجهات التالية:

  • مندوب عن المجلس الأعلى للقضاء.
  • مندوب عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • مندوب عن ديوان المحاسبة.
  • مندوب عن الرقابة الإدارية.
  • مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
  • مندوب عن الجمارك.
  • مندوب عن الحرس البلدي.
  • مندوب عن جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية.
  • ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون والاقتصاد والمحاسبة تختارهم الهيئة من موظفيها.

مادة 41 

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم عمل المجلس الاستشاري ونظام التصويت 

مادة 42

 يختص المجلس الاستشاري بالاتي:

  • اعتماد اللائحة التنفيذية ورسم السياسات الفنية للهيئة، والتعريف بها والرقابة على أعمالها من خلال تقارير دورية يعدها المجلس بناء على اجتماعات رسمية ومنتظمة وتحال للجهة التي تتبعها الهيئة.
  • تقديم المقترحات والتوصيات بشأن تطبيق النصوص القانونية وفاعلية إجراءات الهيئة.
  • إبداء الرأي فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تبرمها الهيئة مع الجهات الداخلية أو الخارجية ورفع توصياتها الملزمة لرئيس الهيئة.
  • إبداء الرأي والمشورة فيما يعرض عليها من مسائل من قبل رئيس الهيئة أو مؤسسات المجتمع المدني.

الفصل السادس | العقوبات 

 مادة43 

يعاقب كل من منع أو أعاق أيا من مأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ هذا القانون عن أداء مهامهم المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5,000 خمسة آلاف دينار ليبي.

 مادة44 

يعاقب على مخالفة المواد 10،12،13،15،16،22،23 بالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

مادة45 

يعاقب على مخالفة المواد 11،14،24،25،26،27،28 بالسجن والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار.

مادة 46 

يعاقب كل من تصرف بأية طريقة في المواد المتحفظ عليها وفقا لأحكام هذا القانون، بالسجن مدة لا تزيد عن عشرة سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن 50,000 خمسون ألف دينار ليبي.

مادة 47 

 تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون في الحالات الآتية:

  • حالة العود.
  •  تعلق أفعال الغش بمنتجات خطيرة على الصحة العامة.
  •  تعلق الجريمة بالمواد الدوائية. 
  • إذا كان مرتكب الجريمة من رجال السلطة العامة.

تضاعف العقوبة خمسة أضعاف إذا سببت المخالفة الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة 48

 تنشر الأحكام الصادرة في الجرائم المتعلقة بحماية المستهلك في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وعلى نفقة المحكوم عليه.

الفصل السابع | أحكام ختامية

مادة 49

  • تنظر المحاكم الدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة. 
  • ترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الهيئة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  • يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو لانتقاص منها أو إعفاء المزود من التزاماته. 
  • لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. 
  • على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون. 

مادة 50

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.