أدوات الوصول

Skip to main content

مسودة رقم 1 لسنة 2023 م لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م والقانون رقم 1 لسنة 2013 م

نشر في

مسودة رقم 1 لسنة 2023 م لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م والقانون رقم 1 لسنة 2013 م

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، الصادر بتاريخ 8/أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، باعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون المدني الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 2012 م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2015 م، الصادر عن مجلس النواب بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية.

صدر القانون الآتي:

المادة 1

يحضر على المصارف الإسلامية وفقاً لأنظمتها الأساسية التعامل بالفوائد الربوية في كافة معاملاتها، كما يحضر عليها ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمنصوص عليها في المادة 100/مكرر 4 من القانون رقم 46 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف الخاص بإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية.

المادة 2

يجوز للمصارف التجارية التقليدية وفقاً لأنظمتها الأساسية، تحصيل عوائد مقابل الخدمات التي تقدمها للعملاء والعمليات التي يجريها لصالحهم، شريطة أن تكون خدمات حقيقية ومشروعة.

المادة 3

لا تسري أحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية والمتعلقة بالعقوبات على المعاملات التي تجريها المصارف التجارية المبينة في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 4

يلغى أي حكم مخالفاً لأحكام هذا القانون.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

  • مجلس النواب