أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بنقل ضابط من البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بنقل ضابط من البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى قانون الجيش الليبي،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا عما هو آت

مادة 1 

ينقل العقيد، ادريس عبد الله، من إدارة البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي بنفس رتبته.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 4 صفر سنة 1380 هـ
  • وهبي البوري 
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • الموافق 28 يوليو سنة 1960م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء