أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير الصحة وتعيين أحد الوزراء بدلا منه

نشر في

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير الصحة وتعيين أحد الوزراء بدلا منه

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادتين 72 و 85 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 29 سبتمبر 1960 بتعديل مجلس الوزراء.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عبد المولى لنقي، وزير الصحة.

مادة 2

تسند وزارة الصحة إلى السيد الدكتور، وهبي البوري، بالإضافة إلى وزارة الدولة للشئون الخارجية.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 14 ربيع الثاني سنة 1380 هـ
  • الموافق 5 أكتوبر سنة 1960
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء