أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 30 فقرة 2 من قانون الجيش الليبي الصادر فى 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

تقبل استقالة الرئيس محمد سالم بن عامر من الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 2 ذي القعدة سنة 1380هـ.
  • الموافق 4 مايو سنة 1961 م
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء