أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 يوليو سنة 1960،
  • وعلى المادة 12 من المرسوم الملكي بقانون الصادر بتاريخ 3 يوليو 1961 في شأن الجيش الليبي،
  • وعلى المادتين 29، 30 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956، 
  • وعلى حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1966 في القضية رقم 62 لسنة 1966، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يفصل الرئيس، عوض خفاجة الزوى، من الجيش الليبى وذلك اعتبارا من 27 ديسمبر سنة 1966.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 9 ذو القعدة 1386 هـ.
  • بو سيف ياسين
  • وزير الدفاع
  • الموافق 18 فبراير 1967 م·
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء