مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، فرج بن جليل، المستشار بوزارة الخارجية وزيرا مفوضا بها.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.