مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، فرج بن جليل، المستشار بوزارة الخارجية وزيرا مفوضا بها.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly