مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
14 نوفمبر 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 14 نوفمبر 1963
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 4 من قانون المحكمة العليا رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1954/11/3.
- وبعد استشارة رئيس المحكمة العليا
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمد احمد حطب، مستشارا بالمحكمة العليا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 28 جمادى الآخرة 1383 ه
- الموافق 14 نوفمبر 1963
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
- بأمر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء