أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مدير الجامعة الليبية

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين مدير الجامعة الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، عبد المولى دغمان، مديرا للجامعة الليبية. 

مادة 2 

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 صفر 1387
  • الموافق 4 يونيه 1967
  • ادریس
  • مصطفى عبد الله بعيو 
  • وزير التربية والتعليم
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء