أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

  • بعد الاطلاع على المواد 96 و 98 و 128 من الدستور، 
  • وعلى القانون الصادر في 29 مارس سنة 1967 بتعديل المادة 94 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 4 أبريل سنة 1967 بتعيين أعضاء بمجلس الشيوخ،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، نوري الصديق، عضواً بمجلس الشيوخ في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم السيد سالم المختار.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 25 رجب 1388
  • الموافق 17 أكتوبر 1968
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء