Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

17 أكتوبر 1968

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المواد 8 و 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبى،
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 يونيو سنة 1957 والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليو سنة 1961، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25 سبتمبر سنة 1968 كل من:

  1. نور الدين محمد عبد السلام
  2. محمد ابوبكر بالتمر

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 25 رجب 1388
  • الموافق 17 أكتوبر 1968
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم لياس 
  • وزير الدفاع بالنيابة