أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
  • وعلى المادتين 12،18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه 1961 في شأن الجيش الليبي
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية الصادر
  • في 22 يونيو 1957 والمعدل بالمرسوم الملكي الصيد الملكي الصادر في 3 يوليو 1961
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25 سبتمبر سنة 1967 كل من:

  1. صالح سالم البوجديدى
  2. فرحات سالم الصادق

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 28 رمضان 1387 
  • الموافق 29 ديسمبر 1967
  • بامر الملك ادریس
  • رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد البكوش
  • وزير الدفاع حامد على العبيدي