مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي
29 ديسمبر 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: العمل
مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
- وعلى المادتين 12،18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه 1961 في شأن الجيش الليبي
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية الصادر
- في 22 يونيو 1957 والمعدل بالمرسوم الملكي الصيد الملكي الصادر في 3 يوليو 1961
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25 سبتمبر سنة 1967 كل من:
- صالح سالم البوجديدى
- فرحات سالم الصادق
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 28 رمضان 1387
- الموافق 29 ديسمبر 1967
- بامر الملك ادریس
- رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد البكوش
- وزير الدفاع حامد على العبيدي