أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968، 
  • وعلى المرسومين الملكيين الصادرين فى 21 فبراير سنة 1967 و 25 اغسطس سنة 1968 بتعيين سفير،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد طاهر القره مانلي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى مملكة اليونان.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 20 رجب 1388
  • الموافق 13 أكتوبر 1968
  • حسين الغناي
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء