مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى المملكة الهولندية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عمر محمود المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة الهولندية وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وسفير فوق العادة ومفوض لدى حكومة مالطا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.