مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
11 مارس 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 مارس 1961
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السلك الدبلوماسي
مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المواد 4-1، 6، 9، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 26 أبريل سنة 1960 بتعيين السيد علي العنيزي محافظا للبنك الوطنى الليبى لمدة خمس سنوات.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما يلي
المادة 1
يعين كل من:
- السيد، علي نور الدين العنيزي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية لبنان، وسفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة الاردنية الهاشمية بالإضافة إلى عمله بجمهورية لبنان.
- السيد، نجم الدين فرحات، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
المادة 2
يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 26 أبريل 1960 بتعيين السيد علي نور الدين العنيزي محافظا للبنك الوطني الليبي.
المادة 3
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر في 24 رمضان سنة 1380 هـ
- الموافق 11 مارس سنة 1961م
- عبد القادر العلام
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء