مرسوم ملکی بتعيينات قضائية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين كل من:
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.