أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نشر في

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر السابع من شهر ديسمبر 1963 ويدعى للانعقاد فى اليوم المذكور بمدينة البيضاء.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بطرابلس في 21 جمادى الثانية 1383 ه.
  • الموافق 7 نوفمبر 1963م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء