مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد
نشر في
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 9 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادتين 37 و 38 من قانون التقاعد الصادر فى 28 مارس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يحال الضباط الآتية اسماؤهم إلى التقاعد:
- المقدم، محمد قذاف الدم
- الرئيس أول، مرعى عبد المجيد
- الرئيس أول، محمد بن رفاد
- الرئيس أول، محمد مصطفى الآى أمين
- الرئيس أول، محمد أحمد الشريف
- الرئيس، عبد الحليم دومة
- الرئيس، عبد العزيز حسين المكلوب
- الرئيس، عبد الونيس محمد ابو حبيسة
- الرئيس، محمد الشويهدي
- الرئيس، عطية محمد ابراهيم
- الرئيس، الحاج على النعاجي
- الرئيس، عمران محمد عبد الله
- الرئيس، مسعود بن بشر
- الرئيس، محمد ابو الحجب
- الرئيس، امحمد بن يوسف
- الملازم أول، عثمان موسى
- الملازم أول، عبدالكريم جاب الله صالح
- الملازم أول، غفير عثمان
- الملازم الملازم أول، علي محمد بشون
- الملازم أول، خير خير الله عبد الله
- الملازم أول، عبدالله غفير
- الملازم أول، عبدالعزيز على مصلى
- الملازم أول، خالد الشريف
- الملازم أول، مصطفى الفيتوري
- الملازم أول، محمد موسى الخضر
- الملازم أول، سعد عبد القادر شاقى
- الملازم أول، سليمان على سليمان
- الملازم أول، علي عبد السلام الشيخي
- الملازم أول، محى الدين محمد عريبي
- الملازم أول، عبد الغنى عمر دومة
- الملازم أول، أحمد محمد ازريق
- الملازم أول، الهادى عبد الله البوعيسى
- الملازم أول، سالم محمد بريرش
- الملازم أول، عمر محمود سالم كريدان
- الملازم أول، محمد المهدى الشريف
- الملازم ثاني، ابوبكر محمود على
- الملازم ثان لشهب محمود
- الملازم ثاني، عبد القادر محمد العوامي
- الملازم ثانی رشید ابراهیم
- الملازم ثاني، عيسى اعتيقة
- الملازم ثاني، عبد السلام محمد المقصبي
- الملازم ثاني، مصطفى السيد
- الملازم ثاني، بالناصر محمد ابوشعالة
- الملازم ثان رمضان جمعة مفتاح
- الملازم ثاني، حمد صالح محمد
- الملازم ثان، على محمد العبار
- الملازم ثاني، الجالى ابوبكر
- الملازم ثاني، عبد المنعم امراجع
- الملازم ثاني، حمد يوسف الجهاني
- الملازم ثان، محمود الشافعي شمردن
- الملازم ثاني، خالد امراجع
- الملازم ثان، فضل محمد العبار
- الملازم ثاني، عبد العزيز محمد المغربى
- الملازم ثاني، محمد الصادق الحاراتي
- الملازم ثاني، محمد على راشد
- ثانى محمد عبد الرحمن احمد
- الملازم ثان، عبد العالي خليفة على
- الملازم ثاني، محمد رمضان سلیمان
- الملازم ثاني، رمضان غيث ضو
- الملازم ثان، رمضان محمد الحاج رمضان
- الملازم ثانی محمد على مروان
- الملازم ثاني، عبد الوافي غيث خليفة
- الملازم ثان، مسعود محمد الغرياني
- الملازم ثان، محمد علي محمد عبد اللطيف
- الملازم ثاني، امحمد خليفة عمر الأطرش
- الملازم ثاني، عبد الله بن عمر
- الملازم ثانی محمد سالم موسى
- الملازم ثاني، عبد السلام سالم شعيب
- الملازم ثاني، دياب عبد الغنى
- الملازم ثاني، امحمد عبد القادر عيسى
- الملازم ثان، صالح المهدي عتيق
- الملازم ثاني، ثنانة الطاهر عبد الكبير
- الملازم ثانی، عیسی
- الملازم، احميدة الحجارى
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ربيع الأول 1389
- الموافق 9 يونيو 1969
- بأمر الملك
- معتوق آدم
- ونيس القذافي
- وزير الداخلية
- رئيس مجلس الوزراء