أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مـادة 1

تنهى خدمة الرئيس الاول، جميل عبد السيد السطام، في الجيش الليبي اعتبارا من 15 فبراير سنة 1957.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام فى 24 شعبان سنة 1376 هـ.
  • الموافق 26 مارس سنة 1957م.
  • عبد القادر العلام
  • وزير الدفـــــاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء