أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

نشر في

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية المصالح العامة التالية:

  1. مصلحة الدراسات والأبحاث
  2. مصلحة العمل
  3. مصلحة الشؤون الاجتماعية
  4. مصلحة رعاية الشباب
  5. مصلحة التعاون
  6. مصلحة الضمان الاجتماعي
  7. مصلحة الإسكان

مادة 2

تحدد اختصاصات المصالح المشار إليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ.
  • الموافق 1 يناير سنة 1963م.
  • عبد المولى لنقى
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء