Skip to main content

مرسوم ملکی إعادة تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

6 يناير 1966

مرسوم ملکی إعادة تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليو 1955 بشأن قانون البنك الزراعي الوطني الليبي
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعاد تعيين السيد، سالم شرميط، رئيسا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 15 رمضان 1385ه
  • الموافق 6 يناير 1966م.
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية