مرسوم ملکی إعادة تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين السيد، سالم شرميط، رئيسا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.