مرسوم ملکی إعادة تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
6 يناير 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 يناير 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19660106-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی إعادة تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الإطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليو 1955 بشأن قانون البنك الزراعي الوطني الليبي
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين السيد، سالم شرميط، رئيسا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 15 رمضان 1385ه
- الموافق 6 يناير 1966م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية