أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي بقانون بإصدار قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نشر في

مرسوم ملکي بقانون بإصدار قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 36 بند (38) و 64 من الدستور.
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي الديني.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للمعهد المذكور بتاريخ 20 يوليه 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يلغى المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي الديني ويستعاض عنه بأحكام القانون المرافق.

ويستمر العمل باللوائح النافذة في المعهد المذكور فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح اللازمة بمقتضاه.

مادة 2

تضم إلى جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية المعاهد والأقسام والمدارس التابعة لمعهد السيد محمد بن على السنوسى الديني وتحل الجامعة محل هذا المعهد في جميع حقوقه والتزاماته ويخضع لاشرافها المدارس التي كانت خاضعة لإشراف المعهد المذكور.

مادة 3

يعتبر موظفو معهد السيد محمد بن على السنوسى الديني منقولين إلى جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية كل بحسب درجته ومرتبته وقت نفاذ هذا القانون.

مادة 4

يجوز خلال العشر سنوات التالية لنفاذ هذا القانون:

  1. التجاوز عن الشرط المنصوص عليه في المادة 7 من القانون المرافق بالنسبة لمن يعين وكيلا للجامعة.
  2. التجاوز عن الشروط 3 و 4 و 5 المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المرافق بالنسبة لمن يعين عضوا في هيئة كبار العلماء على ألا يزيد عدد من يشملهم هذا الاستثناء على ستة أعضاء.
  3. التجاوز عن الشروط المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 من القانون المرافق اكتفاء بحصول المدرس أو الاستاذ المساعد أو الاستاذ على شهادة العالمية.

ويجوز بمرسوم ملكي إطالة المدة المذكورة لمدة أقصاها خمس سنوات.

مادة 5

إلى أن يتم تأليف هيئة كبار العلماء وتعيين عمداء الكليات يكون اجتماع المجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن على السنوسى صحيحا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.

مادة 6

إلى أن يتم تأليف هيئة كبار العلماء يجوز للمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية منح الشهادات الفخرية وفقا للمادة 48 من القانون المرافق دون توصية الهيئة المذكورة.

مادة 7

إلى أن يتم تعيين العمداء وتأليف مجالس الكليات يتولى شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية الاختصاصات المخولة فى القانون المرافق لعمداء الكليات ومجالس الكليات.

مادة 8

على رئيس مجالس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 19 جمادى الأولى سنة 1381 هـ
  • الموافق 29 اکتوبر سنة 1961 م.
  • بأمر الملك ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

الباب الأول في الجامعة واغراضها وإدارتها 

مادة 1

تنشأ جامعة دينية تسمى جامعة السيد محمد بن على السنوسى الاسلامية يكون نواتها معهد السيد محمد بن علي السنوسي الديني ومقرها مدينة البيضاء، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويشار إليها في هذا القانون بكلمة (الجامعة) .

مادة 2

تقوم الجامعة على حفظ ونشر الشريعة الإسلامية، أصولها وفروعها، واللغة العربية وآدابها والعمل على توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية والإسلامية. كما تختص بتخريج علماء يتولون نشر الثقافة الاسلامية واللغة العربية ورعاية التراث الإسلامي والشئون الدينية، ويقومون بمهام الوعظ والإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي والقضاء الشرعي والتدريس وغير ذلك من الأعمال التي تتفق ودراستهم. وتكون الجامعة معدة لقبول الطلبة المسلمين أيا كانت جنسيتهم.

مادة 3

تشمل الجامعة الاقسام الدراسية والهيئات الآتية:

  1. الكليات.
  2. المعاهد الثانوية والابتدائية.
  3. معاهد القراءات وتجويد القرآن.
  4. مدارس تحفيظ القرآن
  5. الاقسام العامة
  6. قسم الوعظ والإرشاد
  7. هيئة كبار العلماء

مادة 4

يتولى إدارة الجامعة

  • أ. شيخ الجامعة.
  • ب. المجلس الأعلى للجامعة له.

مادة 5

شيخ الجامعة هو الإمام الأكبر لرجال الدين والمشرف على السيرة الملائمة لشرف العلم والدين بالنسبة إلى أهل العلم وحملة القرآن الشريف سواء كانوا منتمين إلى الجامعة أم غير منتمين إليها.

مادة 6

شيخ الجامعة هو المنفذ الفعلى الجميع مـا يصدر في شأن الجامعة في حدود القانون والانظمة التي توضع لذلك وهو الذي يمثل الجامعة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء.

مادة 7

يكون تعيين شيخ الجامعة وإعفائه من منصبه بأمر ملكي ويختار من بين أعضاء هيئة كبار العلماء أو ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

  1. ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
  2. أن يكون معروفا بالورع والتقوى في حاضره وماضيه.
  3. أن يكون حاصلا على الشهادة العالمية المعترف بها رسميا وذلك منذ عشر سنوات على الأقل.
  4. أن يكون قد مارس التدريس بالجامعة أو معاهدها او شغل منصب الإفتاء أو عضوية المحكمة العليا الاتحادية مدة خمس سنوات على الأقل.

ويصير من يعين شيخا للجامعة من غير أعضاء هيئة كبار العلماء عضوا في هذه الهيئة بحكم منصبه.

مادة 8

يكون للجامعة وكيل يعاون شيخ الجامعة في أعماله وينوب عنه في حالة غيابه ويختار الوكيل ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لاختيار شيخ الجامعة ويكون تعيينه  وإعفائه من منصبه بأمر ملكي.

مادة 9

يشكل المجلس الأعلى للجامعة من:

  1. شيخ الجامعة رئيساً
  2. وكيل الجامعة.
  3. أحد عمداء الكليات يختاره شيخ الجامعة لمدة سنة.
  4. عضوان من هيئة كبار العلماء يعينان بأمر ملكي لمدة سنتين.
  5. رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل.
  6. ممثل لوزارة المعارف يندبه الوزير بالاتفاق مع رئيس المجلس.
  7. ممثل لوزارة المالية يندبه الوزير بالاتفاق مع رئيس المجلس.
  8. مدير الزوايا السنوسية
  9. ثلاثة من ذوي الخبرة بشؤون التعليم والدراسات الاجتماعية يعينون بأمر ملكي لمدة سنة قابلة للتجديد.

ويكون للمجلس سكرتير يندب بقرار من شيخ الجامعة.

ويجوز بقرار من شيخ الجامعة منح مكافأة لأعضاء المجلس الأعلى وغيرهم ممن يدعون لحضور اجتماعاته.

مادة 10

يشترط في أعضاء المجلس الأعلى وفي سكرتيره أن يكونوا حائزين للصفات الملائمة لطبيعة العمل في الجامعة.

مادة 11

يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، فإذا لم يتكامل العدد القانوني في الجلسة الاولى دعى المجلس للانعقاد مرة ثانية في ظرف أسبوع من تاريخ الجلسة الاولى ويكون الانعقاد صحيحا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يـــــرى الاستعانة به في الأمور المعروضة على المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

مادة 12

يختص المجلس الأعلى بما يلي:

  1. إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للجامعة.
  2. إقرار النظم التعليمية في الجامعة بجميع اقسامها وإقرار خطة الدراسة ومناهجها واختيار الكتب التي تدرس بها.
  3. إقرار توزيع المواد على سنوات الدراسة تحديد ساعات الدراسة في كل أسبوع والزمن المخصص لكل مادة.
  4. تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في أقسام الجامعة كل عام والشروط اللازمة لقبولهم والقواعد المتعلقة بالمواظبة.
  5. تحديد مواعيد بدء الدراسة ونهايتها ومدة العطلات الصيفية وغيرها في الكليات والمعاهد والأقسام التابعة للجامعة.
  6. إقرار نتائج الامتحانات وتقرير منح الشهادات والدرجات العلمية وفقا لما تحدده اللوائح.
  7. معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الدينية الأخرى بالشهادات والدرجات التي تمنحها الجامعة
  8. الموافقة على اللوائح المالية والداخلية للجامعة واللوائح الخاصة بنظام الامتحانات وبمنح المكافآت والإعانات المالية للطلاب، وتصدر هذه اللوائح بمرسوم ملكي.
  9. الموافقة على اللائحة الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وسائر موظفي الجامعة وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ونقلهم وتأديبهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية وتصدر بمرسوم ملکی.
  10. إصدار اللوائح الخاصة بنظام التفتيش و تأديب الطلاب وأعمال المكتبة.
  11. إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم الملكية المتعلقة بأى شأن من شئون الجامعة.
  12. قبول الهبات والوصايا والأوقاف.
  13. النظر فيما يعرضه شيخ الجامعة من المسائل الأخرى التي يرى المجلس فائدة في بحثها.
  14. مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح.

مادة 13

للمجلس الأعلى أن يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه او من غيرهم لدراسة مسائل معينة.

الباب الثاني في هيئة كبار العلماء

مادة 14

يكون بالجامعة هيئة من العلماء تسمى (هيئة كبار العلماء) تؤلف من عدد لا يزيد هي اثني عشر عالما يصدر بتعيينهم و باعفائهم أمر ملكي، ويرأس هذه الهيئة شيخ الجامعة وعند غيابه تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.

مادة 15

يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة كبار العلماء ما يلى:

  1. ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
  2. أن يكون معروفا بالورع والتقوى فى حاضره وماضيه.
  3. أن يكون حائزا لشهادة العالمية من درجة أستاذ.
  4. أن يكون قد شغل وظيفة بهيئة التدريس بكليات الجامعة او المعاهد الملحقة بها أو أى كلية او معهد معترف بهما مدة لا تقل عن عشرة سنوات او يكون قد امضى مثل هذه المدة شى احدى وظائف الافتاء او القضاء.
  5. أن يكون قد وضع بحثا مبتكرا أو كتابا فيما فى مادة من المواد المقررة بإحدى كليات الجامعة وأقرته لجنة تؤلف من ثمانية أعضاء تندبها هيئة كبار العلماء بعد مباحثة صاحب البحث أو الكتاب فيما جاء فيه.
  6. أن تقرر هيئة كبار العلماء ترشيحه لعضويتها باغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الذين تتألف منهم فعلا وقت الترشيح.

مادة 16

تختص هيئة كبار العلماء بما يلي:

  1. وضع نظام الوعظ والارشاد والاشراف على تنفيذه.
  2. إصدار الفتاوى في المسائل الدينية العامة التي يحيلها رسميا شيخ الجامعة على الهيئة. 
  3. إجراء البحوث الدينية ودرس واقتراح ما تراه كفيلا بنشر الثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي وتوثيق علاقة الجامعة بمعاهد التعليم الإسلامي والهيئات الإسلامية في مختلف الأقطار والنظر في جميع ما يتعلق بالشؤون الدينية.
  4. اختيار لجنة أو لجان لنشر وتصحيح ومراجعة آثار السلف في الفقه والحديث والأدب العربي والتاريخ الإسلامي وسائر مواد الدراسة في الجامعة وندب عضو أو أكثر من أعضائها للرد على ما ينشر في الداخل والخارج من المفتريات والاخطاء الماسة بالعقيدة الاسلامية او المنافية لتاريخ الاسلام.
  5. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح.

مادة 17

لهيئة كبار العلماء أن توصى باغلبية اصوات ثلثي اعضائها على الاقل بإعفاء احد اعضائها من عضويتها أو بحرمانه من مكافأته وذلك في احدى الحالات الاتية:

  1. إذا تخلف عن حضور اجتماعات الهيئة خمس مرات متوالية بغير عذر مقبول.
  2. إذا لم يقم بما تفرضه عليه الهيئة من أعمال علمية بغير عذر مقبول.
  3. إذا أصبح غير قادر بصفة مستديمة على أداء عمله. 

مادة 18

إذا وقع من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء ما لا يناسب وصف العالمية بأن طعن في الدين الإسلامي أو أنكر ما علم منه ضرورة أو سلك سلوكا شائنا، فلشيخ الجامعة أن يندب احد اعضاء الهيئة للتحقيق معه فإذا أسفر التحقيق مع العضو المتهم عما يستدعى مؤاخذته دعا شيخ الجامعة هيئة كبار العلماء باستثناء العضو الذي قام بالتحقيق وذلك لمحاكمة المتهم. وتبلغ للأعضاء نسخ من التحقيق قبل الجلسة المحددة للمحاكمة بثلاثة ايام على الاقل كما يجب إعلان المتهم بالتهم المنسوبة إليه قبل الجلسة المذكورة وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للهيئة.

مادة 19

إذا ثبت للهيئة ادانة العضو المتهم فتصدر قرارا مسببا باخراجه من عضويتها وذلك بأغلبية أصوات ثلثي عدد اعضائه على الاقل، ويكون هذا القرار غير قابل للطعن فيه بأى وجه امام اي جهة كانت ويترتب عليه محو اسم المحكوم عليه من سجلات العلماء بالجامعة وعدم أهليته لتولي الوظائف العامة وطرده منها، وتخطر الجهة الادارية المختصة بهذا القرار. 

مادة 20

يجوز لمن صدر القرار ضده بمقتضى المواد السابقة ان يطلب من الهيئة إعادة النظر في أمره وذلك بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار ومتى ثبت لها أنه عدل عما ادين من أجله وسلك سلوكا يتفق وكرامة الدين جاز إعادته إليها بأمر ملكي وذلك بعد موافقتها باغلبية اصوات ثلثي عدد أعضاء الهيئة على الاقل.

ولا يجوز لمن اعيد اليها وفقا لحكم الفقرة السابقة ثم تقرر إخراجه منها بعد ذلك أن يطلب النظر في اعادته اليها كما لا يجوز لمن رفض طلب إعادته ان يجدد طلبه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفض طلبه الأول

مادة 21

تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بمرسوم ملكي وتتضمن نظام عملها وطريقة عقد الاجتماعات وإصدار القرارات وتحديد مكافآت الأعضاء.

الباب الثالث في كليات الجامعة

يكون بالجامعة كليات تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الجامعة والبحوث المتصلة به والعمل على تقدم علوم الدين لخدمة المجتمع وتأهيل علماء الدين للقيام بواجباتهم. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى انشاء دراسات عليا تلحق بالكليات للتخصص في بعض المواد التي تدرسها.

تشمل الجامعة الكليات التالية:

  • كلية الشريعة الإسلامية.
  • كلية اصول الدين.
  • كلية اللغة العربية.

مادة 23

ويجوز إنشاء كليات أخرى بمرسوم ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى.

مادة 24

يتولى إدارة كل كلية تحت إشراف شيخ الجامعة:

  1. عميد الكلية.
  2. مجلس الكلية.

مادة 25

يعين عميد الكلية من بين اساتذتها وذلك بقرار من المجلس الأعلى بناء على ترشيح شيخ الجامعة ويتولى العميد بإشراف شيخ الجامعة ادارة الكلية وتصريف شؤونها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ومجلس الكلية وعلى عميد الكلية أن يقدم إلى شيخ الجامعة فى نهاية كل سنة دراسية تقريرا شاملا عن أعمال كليته في السنة المنتهية.

مادة 26

يجوز أن يكون للكلية وكيل يعين من بين اساتذتها بقرار من شيخ الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعاون الوكيل عميد الكلية فى أعماله وينوب عنه في حالة غيابه.

مادة 27

يؤلف مجلس الكلية من:

  1. عميد الكلية رئيسا.
  2. وكيل الكلية.
  3. ثلاثة من اساتذة الكلية يعينون بقرار من شيخ الجامعة بعد أخذ رأى العميد. 

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بتصديق شيخ الجامعة عليها.

وللعميد أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة به في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له صوت معدود. 

ويندب العميد سكرتيرا للمجلس من بين موظفي الكلية.

مادة 28

يختص مجلس الكلية بما يأتي: 

  1. تحضير مشروع ميزانية الكلية وحسابها الختامي ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالكلية. 
  2. اقتراح خطط الدراسة ومناهجها وكتبها. 
  3. اقتراح تحديد مبدأ ونهاية السنة الدراسية.
  4. توزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.
  5. اقتراح تحديد مواعيد الامتحانات وتشكيل لجانها وتوزيع أعمالها وإقرار نتيجتها وذلك وفقا لأحكام لائحة الامتحانات.
  6. اقتراح عدد الطلبة الجدد والشروط اللازمة لقبولهم.
  7. اقتراح القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب.
  8. إبداء الرأي فيما يعرضه شيخ الجامعة أو العميد.
  9. إبداء ما يراه من اقتراحات في المسائل التي تهم الكلية.

مادة 29

أعضاء هيئة التدريس في الكلية هم :

  1. الأساتذة.
  2. الأساتذة المساعدون.
  3. المدرسون.

مادة 30

يشترط فيمن يعين مدرسا بالكلية أن يكون حاصلا على الشهادة العالمية من درجة أستاذ من هذه الجامعة أو من أية جامعة اخرى يقرها المجلس الأعلى، وان يكون قد مضى على حصوله على هذه الشهادة مدة خمس سنوات على الأقل، على أنه بالنسبة للعلوم غير الدينية يجوز تعيين مدرسين من غير الحاصلين على شهادة العالمية من درجة أستاذ بشرط أن يكونوا مسلمين و حائزين المؤهلات العلمية العالية التي يقرها المجلس الأعلى. 

مادة 31

يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا في الكلية أن يكون قد شغل وظيفة مدرس في کليات هذه الجامعة أو أية جامعة اخرى يقرها المجلس الأعلى مدة خمس سنوات على الاقل، وان يكون قد قدم بحوثا مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة في مادته.

مادة 32

يشترط فيمن يعين أستاذا في الكلية أن تتوافر فيه الشروط اللازمة في تعيين الاستاذ المساعد وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد في كليات الجامعة أو أية جامعة اخرى يقرها المجلس الأعلى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن يكون قد قدم بحوثا مبتكرة أو مؤلفات قيمة.

مادة 33

تؤلف بقرار من المجلس الأعلى لجنة علمية لتقدير الإنتاج العلمي للترقية أو التعيين في وظیفتی أستاذ مساعد أو أستاذ ويشترط في أعضاء هذه اللجنة أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين. واذا كان احد اعضاء اللجنة من بين هيئة كبار العلماء يشترط موافقة الهيئة

المذكورة على ندبه.

مادة 34

يجوز أن يعين في الكليات أساتذة غير متفرغين ومدرسون ومحاضرون وذلك وفقا وفقا للقواعد المبينة في اللوائح. ويشترط في الأستاذ غير المتفرغ أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم بالمواد التي يعهد إليهم بتدريسها وله أن يجمع بين الأستاذية وبين أي وظيفة أو عمل آخر.

مادة 35

تمنح بناء على طلب كل كلية وموافقة المجلس الأعلى الشهادات الاتية:

  1. شهادة العالمية.
  2. شهادة العالمية مع الإجازة.
  3. شهادة العالمية من درجة أستاذ.

وتكون مدة الدراسة للحصول على شهادة العالمية اربع سنوات اما المدة اللازمة للحصول على شهادة العالمية مع الاجازة او العالمية مع الإجازة أو العالمية من درجة أستاذ فيحددها المجلس الأعلى بشرط الا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات ويكون منح شهادة العالمية مع الإجازة وشهادة العالمية من درجة أستاذ ببراءة ملكية.

الباب الرابع في المعاهد والاقسام الملحقة بالجامعة

مادة 36

تلحق بالجامعة معاهد دينية الغرض منها تزويد طلابها بثقافة عامة في اللغة العربية والدين الاسلامى وإعدادهم للالتحاق بكليات الجامعة وتنشأ هذه المعاهد وتعين أماكنها بقرار ر من المجلس الأعلى اما تنظيمها فيكون بمرسوم ملكي يصدر بناء على اقتراح المجلس.

مادة 37

يكون لكل معهد مدير يعين بقرار من المجلس الأعلى بناء على ترشيح شيخ الجامعة ويجوز بقرار من شيخ الجامعة ندب وكيل للمعهد ليعاون المدير في أعماله وينوب عنه في حالة غيابه.

مادة 38

يشترط فيمن يعين مدرسا بالمعاهد الدينية أن يكون حاصلا على شهادة العالمية على الأقل من هذه الجامعة او اى جامعة اخرى يقرها المجلس الأعلى، على انه بالنسبة الى العلوم غير الدينية يجوز تعيين مدرسين من غير الحاصلين على شهادة العالمية بشرط أن يكونوا مسلمين وحائزين المؤهلات العلمية التي يقرها المجلس الأعلى.

مادة 39

يلحق بالجامعة قسم للوعظ والإرشاد ويشترط فيمن يعين واعظا فيه أن يكون حاصلا على شهادة العالمية على الاقل. ويصدر بتنظيم هذا القسم وبيان اختصاصاته مرسوم ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى.

مادة 40

يجوز بقرار من المجلس الأعلى انشاء مدارس قرآنية ومعاهد لتجويد القرآن الكريم والقراءات تلحق بالجامعة ويكون تنظيم المدارس القرآنية بقرار من المجلس الأعلى أما معاهد التجويد والقراءات فيصدر بتنظيمها مرسوم ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى. 

مادة 41

يجوز أن تلحق بالجامعة اقسام عامة الغرض منها نشر الثقافة الدينية بين أفراد الشعب ويشترط فيمن يلتحقون بهذه الاقسام ان يكونوا من أهل الاستقامة وانتساب الطلبة بالاقسام المذكورة لا يخولهم حق التقدم لامتحانات احدى شهادات الجمعة او اى حق من الحقوق المقررة أو التي تقرر طلاب المدارس والمعاهد والكليات التابعة للجامعة.

ويختص المجلس الأعلى بتقرير إنشاء هذه الأقسام وإصدار اللوائح الخاصة بتنظيمها.

الباب الخامس في ميزانية الجامعة

مادة 42

يكون للجامعة ميزانية خاصة بها مستقلة تصدر بقانون وتتكون إيراداتها من:

  1. الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة.
  2. ريع الأوقاف المرصودة على الجامعة والمعاهد والمدارس الدينية التابعة لها.
  3. الإيرادات الناتجة من استثمار أموالها.
  4. التبرعات التي ترد إليها عن طريق الهبات والوصايا وغيرها.
  5. وفورات الإيرادات فى السنوات السابقة.
  6. أية مبالغ أخرى يقرر المجلس اضافتها الى الايرادات.

وتخصص الإيرادات المشار إليها لمصروفات الجامعة.

مادة 43

تكون السنة المالية للجامعة موافقة فى بدايتها ونهايتها للسنة المالية للحكومة الاتحادية.

مادة 44

تعتبر أموال الجامعة من جميع الوجوه أموالا عامة وتطبق عليها جميع القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة للحكومة الاتحادية.

مادة 45

تتبع في حسابات الجامعة جميع القواعد التعليمات المتبعة في حسابات الحكومة الاتحادية وتكون حساباتها خاضعة للمراجعة العامة لحسابات الحكومة الاتحادية وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية للجامعة.

مادة 46

لا يجوز الإذن بمصروف يجاوز البند المقرر في الميزانية إلا بقرار من المجلس الأعلى وبشرط ان يكون في باقي بنود الباب نفسه وفر يعادل تلك الزيادة. 

مادة 47

تبين اللائحة المالية للجامعة كيفية تحضير الميزانية وتنفيذها ومراجعتها ونظام المخازن والمشتريات وقواعد إبرام العقود وغير ذلك من المسائل المالية وحالات التعويض المالى وفقا للقواعد المتبعة في الحكومة الاتحادية.

الباب السادس أحكام عامة

مادة 48

يجوز للمجلس الأعلى بناء على توصية من هيئة كبار العلماء أن يمنح شهادة فخرية من طبقة شهادة العالمية من درجة أستاذ لمن هم أهل لها ممن قاموا بأعمال جليلة في خدمة الدين.

مادة 49

فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تسرى على جميــع موظفى الجامعة ومستخدميها أحكام قانون الخدمة المدنية الاتحادي واللوائح الصادرة بمقتضاه ويمارس المجلس الأعلى اختصاصات لجنة الخدمة المدنية في هذا الشأن وتعتبر قراراته نهائية – ولشيخ الجامعة ممارسة الاختصاصات المخولة لمدير الموظفين.

مادة 50

تطبق على جميع موظفى الجامعة المصنفين أحكام قانون التقاعد الاتحادى واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 51

يجوز عند الاقتضاء أن يعين في وظائف التدريس في الكليات والمعاهد الدينية ووظائف الوعظ والإرشاد والوظائف الفنية الأخرى من غير الليبيين الذين تتوافر فيهم المؤهلات والشروط اللازمة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى.

ويكون تعيينهم بعقود خاصة يوقعها شيخ الجامعة وتحدد بها حقوقهم وواجباتهم.