أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكی بترقية بعض رجال القضاء

نشر في

مرسوم ملكی بترقية بعض رجال القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يرقى رجال القضاء الآتية أسماؤهم بعد، فى الوظائف المبينة قرين اسم كل منهم 

أولا فيما يتعلق برجال القضاء المدني: 

  •  السيد، عبد العزيز النجار – وكيل محكمة استئناف طرابلس المدنية رئيسا بها.
  •  السيد، أحمد جبريل – وكيل محكمة استئناف بنغازى المدنية رئيسا بها.
  •  السيد، عبد ربه الغناي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا لها.
  •  السيد، محمد منير البرعصي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا بها.
  •  السيد، أحمد الطشاني – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا بها.
  •  السيد، عبد الحميد ضو – رئيس نيابة طرابلس الابتدائية محاميا عاما من الفئة ب. 
  •  السيد، ابراهيم الهوني – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا بها.
  •  السيد، سليمان تومية – رئيس النيابة العامة بالمحكمة العليا محاميا عاما من الفئة ب.

ثانيا فيما يتعلق برجال القضاء الشرعي: 

  •  السيد، عبد الحميد عاشور – وكيل محكمة استئناف طرابلس الشرعية رئيسا بها.
  •  السيد، محمد على بسيكرى – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية وكيلا لها.
  •  السيد، محمد عليوه ابراهيم – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس الشرعية وكيلا لها.
  •  السيد، عبد السلام بوطلاق – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية وكيلا بها.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 30 ربيع الأول 1385 هـ
  • الموافق 29 يوليو 1965 م.
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء