أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نشر في

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادتين 9 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، على الساحلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الإيطالية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دارالسلام العامر في 23 ربيع الاول 1385 هـ.
  • الموافق 22 يوليو 1965 م.
  • وهبي البوري
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء