أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى المملكة العربية السعودية

27 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى المملكة العربية السعودية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 4، 6، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلى رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد سالم لطفي القاضي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فی 18 جماد الثانی 1381 هـ
  • الموافق 27 نوفمبر 1961 م
  • سليمان الجربي 
  • وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء