أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي

28 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم بقانون الصادر فى 3 من يوليو سنة 1961 في شأن الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين الزعيم نوري الصديق رئيسا لأركان الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 19 جماد الثاني 1381
  • الموافق 28 نوفمبر 1961
  • بأمر الملك ادریس
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء