أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم بقانون بتعديل قانون مجلس العرش

نشر في

مرسوم بقانون بتعديل قانون مجلس العرش

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

رسمنا ما هو آت

مادة 1

  1. تعدل المادة 1 من القانون رقم 33 لسنة 1956 بشأن مجلس العرش على النحو الآتي : 

(ينشأ مجلس للعرش ليمارس واجبات الملك وحقوقه وسلطاته باسم الأمة الليبية في حالة وفاة الملكة بغير ولي للعهد).

  1.  تلغى المادة 2 من القانون المذكور.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والولاة ورؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد فى 21 ربيع الثاني 1376
  • الموافق 24 نوفمبر 1956
  • ادریس
  • بأمر الملك مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • إسماعيل بن الأمين وزير المالية
  •  على الساحلي 
  • وزير الخارجية
  •  مفتاح عريقيب 
  • وزير الدولة
  • وزير العدل بالنيابة
  • سالم القاضي
  • وزير المواصلات 
  • محمد بن عثمان
  • وزير الصحة
  • الطاهر باكير 
  • وزير المعارف
  • عبد القادر العلام 
  • وزير الدفاع
  • محمد ابو دجاجة
  • وزير الاقتصاد الوطني