أدوات الوصول

Skip to main content

مذكرة بشأن تعيين ضابطين في الجيش الليبي

نشر في

مذكرة بشأن تعيين ضابطين في الجيش الليبي

نصت المادة 13 من المرسوم الملكي الكريم الصادر بتاريخ 22  يونيو 1957 والمعدلة بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليو 1961 على أن يمنح ج طلبة الكلية العسكرية الملكية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة.

وحيث أن الطالبان صالح البوجديدى وفرحات سالم الصادق قد نجحا في امتحان الدور الثاني بتاريخ 23/9/1967 فقد أعدت هذه الوزارة مشروع المرسوم بترقيتهما إلى رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25/9/1967 

  • وزير الدفاع