أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة في شأن علاوة صعوبة المعيشة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

نشر في

لائحة في شأن علاوة صعوبة المعيشة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.

قرر

مادة 1

تستحق علاوة شهرية تسمى علاوة (صعوبة المعيشة) لأعضاء القوة العاملين بالمناطق النائية الآتية:

مساعد – مرسى البريقة الكفرة – غدامس- سيناون – راس الجدير ـ غات – القطرون.

وتدفع هذه العلاوة بقرار من المدير العام للبوليس الاتحادي.

مادة 2

تصرف العلاوة المذكورة لأعضاء القوة على الوجه الآتي:

الضباط5 جنيهات شهرياً
رئيس عرفاء4 جنيهات شهرياً
من نفر إلى عريف3 جنيهات شهرياً

مادة 3

يوقف صرف هذه العلاوة إذا أوقف عضو القوة عن العمل أو تغيب عنه بدون اذن سابق.

مادة 4

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها. 

  • صدرت في البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
  • الموافق 20 يولية 1961 م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء