أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة في شأن علاوة الملابس المدنية لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

نشر في

لائحة في شأن علاوة الملابس المدنية لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.

مادة 1

تمنح علاوة شهرية تسمى (علاوة الملابس المدنية) لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الذين يرتدون الملابس المدنية بحكم واجباتهم الرسمية وفق ما يقرره المدير العام للبوليس الاتحادي وذلك على الوجه الآتي:

رئیس أول فما فوق3,500جنيه ليبي
رئيس وملازم أول و ملازم ثانی3,000جنيه ليبي
رئيس عرف2,500جنيه ليبي
الرتب الأخرى2,000جنيه ليبي

مادة 2

يوقف صرف العلاوة المشار إليها إذا أوقف عضو القوة عن العمل أو تغيب عنه بدون إذن سابق.

مادة 3

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • صدرت فى البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
  • الموافق 20 يوليه 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء