أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة في شأن تنظيم علاوة الحراسة الخاصة والتنقل لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

20 يوليو 1961

لائحة  في شأن تنظيم علاوة الحراسة الخاصة والتنقل لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.

قرر

مادة 1

تمنح علاوة شهرية تسمى (علاوة الحراسة الخاصة والتنقل) لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الآتين:

  • أ. أعضاء القوة القائمين بحراسة مجلس الأمة
  • ب. أعضاء القوة العاملين ما بين الولايات والذين لا تصرف لهم علاوة السفر والمبيت.

وتدفع هذه العلاوة بقرار من المدير العام للبوليس الاتحادي.

مادة 2

تصرف العلاوة المذكورة لأعضاء القوة على الوجه الآتي:

الضباط5 جنيهات شهرياً 
رئيس عرفاء4 جنيهات شهرياً 
من نفر إلى عريف3 جنيهات شهرياً 

مادة 3

يوقف صرف هذه العلاوة إذا أوقف عضو القوة عن العمل أو تغيب عنه بدون إذن سابق أو تغيب في اجازة سنوية أو مرضية تجاوز شهراً.

مادة 4

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها. 

  • صدرت في البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
  • الموافق 20 يولية 1961 م
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء