لائحة خدمات الدفع الإلكتروني الصادرة عن مجلس المدفوعات الوطني مارس 2020 م
المحتويات
مادة 1
يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها مالم تدل القرينة على غير ذلك.
مادة 2
تطبق أحكام هذه اللائحة على الجهات الآتية شركات الخدمات الإلكترونية العاملة في ليبيا والممنوح لها إذن مزاولة من الجهة المختصة لمزاولة نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكترونية شركات الخدمات الإلكترونية العاملة في ليبيا والممنوح لها إذن مزاولة من الجهة المختصة لتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية شركات المقدمة لخدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول والممنوح لها إذن مزاولة من الجهة المختصة.المصارف التجارية العاملة في ليبيا وبما لا يتعارض مع قانون المصارف والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها
مادة 3
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
مادة 4
للجهة المختصة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذه اللائحة، وله على الأخص ما يلي:
مادة 5
على الشركة التي ترغب بتقديم طلب الحصول على إذن مزاولة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، موافاة الجهة المختصة
بالأتي:
مادة 6
بعد إستكمال كافة الإجراءات المبينة ضمن البنود السابقة والحصول على موافقة الجهة المختصة المبدئية فإنه يحق للجهة المختصة إتخاذ الإجراءات التالية أو بعضها:
مادة 7
مادة 8
إلغاء إذن المزاولة.للجهة المختصة أن تصدر قرارا بإلغاء أذونات المزاولة التي تم منحها وإيقاف مقدمي خدمات الدفع
الإلكتروني عن ممارسة نشاطها في أي من الحالات التالية:
مادة 9
يكون قادرة على العمل بطريقة تمكنه من المساهمة في أداء فقال ومستقر في النظام المالي وذلك تماشيا مع أفضل
الممارسات والمعايير الدولية
مادة 10
مادة 11
على جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول والمتحصلين على إذن مزاولة من الجهة المختصة الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول والصادر عن الجهة المختصة.
مادة 12
على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق الهاتف المحمول (المحفظة الإلكترونية) الفصل بين أمواله وأموال عملائهم، وذلك بفتح حسابات مصرفية (تجميعية) لدى المصارف التجارية بما يتناسب مع خدمات الدفع التي يقدمها وذلك على النحو التالي:
مادة 13
على المصارف التجارية المتعاقد معها مقدم الخدمة القيام بالآتي:
مادة 14
التجميعية وذلك على النحو التالي:
مادة 15
مادة 16
على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني وضع سياسات وإجراءات و آليات معتمدة لحماية البيانات الشخصية للعملاء بحيث تشمل كحد أدنى على مايلي:
مادة 17
مادة 18
مادة 19
يجب على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني عند جمع البيانات الشخصية مراعاة ما يلي كحد أدنى
مادة 20
يجب على مقدمي الخدمات الإلكترونية عند الإحتفاظ بالبيانات مراعاة الآتي
مادة 21
يجب على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني توفير التقنيات اللازمة والبيئة المناسبة لحماية البيانات الشخصية بحيث يراعى على الأقل مایلی:
المطلوب
مادة 22
مادة 23
مادة 24
في حالات الإختراق أو الوصول غير المصرح به يجب على مقدمي الخدمات الإلكترونية تحديد مایلی
مادة 25
يجب على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني وضع إجراءات وسياسات واضحة بخصوص مشاركة
البيانات الشخصية مع الغير وكيفية إجراء المشاركة بحيث تضمن الأتي:
مادة 26
مادة 28
يلتزم مقدم خدمة الدفع الإلكتروني بتقديم كافة المعلومات المناسبة للعميل عن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ومن ضمنها الآتي:
الرئيسية لها وذلك من أجل إكساب العميل المعرفة الكافية بشكل يطابق إحتياجاته.